الكفاية بأنّه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية. ألا ترى أنّه ليس بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء علاقة. ومجرّد اشتمال الصلاة شرعا على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكلّ بينهما. انتهى
وجه تأييد التبادر بذلك هو اشتراط استعمال الجزء في الكلّ بأمرين أحدهما : كون المركّب مركّبا حقيقيّا. وثانيهما : كون الجزء بالنسبة إلى الكلّ جزءا رئيسيّا كالرقبة بالنسبة إلى البدن. وهما ليسا بموجودين في استعمال الصلاة في المعنى الشرعيّ لأنّ جزء المعنى الشرعي هو الدعاء وهو ليس من الأركان بالنسبة إلى أفعالها وأذكارها. هذا مضافا إلى أنّ المركّب مركّب اعتباريّ لا حقيقيّ.
ولعلّ وجه التعبير بالتأييد دون الدليل هو امكان الاكتفاء باستحسان الطبع في صحّة الاستعمالات المجازيّة فلا حاجة إلى وجود العلاقة كما مرّ أو احتمال أن يكون استعمال الصلاة في المعنى الشّرعيّ من باب إطلاق الكلّيّ على الفرد لأنّ الصّلاة تجىء بمعنى العطف والميل أيضا. فإنّ كلّ صلاة محقّق لطبيعيّ العطف والميل إذ العبد بتخضّعه للرب عطف إلى ربّه ومال إليه كما أنّ الرب برحمته ومغفرته للعبد عطف على مربوبه ومال إليه.
وعليه كما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره فلا تجوّز حتّى يجب ملاحظة العلاقة بل تستعمل في معناها اللغوي ويراد محقّقه الخاصّ بقرينة حال أو مقال. (١)
وكيف كان فالاستدلال بالتبادر لإثبات الوضع الشرعيّ محلّ منع.
أوّلا : بما أفاده سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره من أنّ مجرّد التبادر لا يدلّ على ذلك بل يحتاج إلى انضمام عدم كون التبادر من جهة كثرة الاستعمال وإلّا يكون التّبادر المذكور مفيدا للوضع التعيّنيّ لا الوضع التعيينيّ الاستعماليّ.
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ٤٦.