الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
يقع الكلام في المقامين :
المقام الأوّل : في أسامي العبادات
ولا يخفى عليك أنّه وقع الخلاف هنا في أنّ ألفاظ العبادات هل هى أسام لخصوص العبادات الصّحيحة أو الأعمّ منها وقبل أن ندرس أدلّة القولين نذكر جهات :
الجهة الاولى في تحرير محلّ النزاع :
ولا يخفى أنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف وإمكان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعة فإنّه يمكن أن يختلف القائلون بهما في أنّ ألفاظ العبادات الواقعة في لسان الشّارع أو المتشرّعة هل هي أسام لخصوص الصحاح من العبادات أو الأعمّ منها.
وأمّا على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعة فربما يناقش في تأتّي الخلاف وإمكانه بعد وضوح استعمالها في لسان الشارع أو المتشرّعة في كلّ من الصحيحة والفاسدة كصلاة الحائض وصوم الوصال وصيام العيدين ونحوها إذ