الأعمّ مجاز عقلىّ سكّاكىّ وعليه فالأعمّىّ يدّعى الغلبة في الأعمّ والصحيحيّ يدّعي الغلبة في الصحيح. فدعوى الغلبتين ليست من طرف واحد حتّى توجب التوقّف بل كلّ طرف يدّعي غلبة الاستعمال فيما اختاره ولا إشكال في أنّه لا يوجب التوقّف كما لا يخفى.
إشكال صاحب الكفاية
واستشكل في الكفاية على ما ذهب إليه الشيخ من «جواز اختلاف مراتب المجازات فيصحّ أن ينازع في انّ المجاز الغالب في لسان الشارع هل هو الصحيح على وجه يحمل اللفظ عليه عند وجود الصارف عن المعنى الحقيقيّ أو الأعمّ» بما حاصله انّ ذلك لا يصحّ إلّا إذا علم أنّ العلاقة اعتبرت أوّلا بين الصحيح والمعاني اللغويّة حتّى يجعله أصلا في مقابل الاعمّ أو علم أنّ العلاقة اعتبرت أوّلا بين الأعمّ والمعاني اللغويّة حتّى يجعله أصلا في مقابل الصحيح وهو غير ثابت. وأيضا لا يصحّ جعل طرف أصلا بحيث ينزّل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغويّة وعدم قرينة اخرى معيّنة للآخر إلّا إذا استقرّ بناء الشارع في محاوراته عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته بحيث كان هذا البناء قرينة على إرادة هذا الطرف من غير حاجة إلى قرينة معيّنة اخرى وأنّى لهم بإثبات ذلك. (١)
ملاحظات في كلام صاحب الكفاية
وفيه : أوّلا : أنّ البحث في مقام الثبوت وإمكان وقوع النزاع لا في مقام إثبات طرف من أطراف النزاع وعليه فيمكن دعوى كلّ طرف بأنّ الشارع اعتبر علاقة المجاز
__________________
(١) الكفاية ١ / ٣٤ ـ ٣٥.