ظاهره ويتمسّك بإطلاقه. (١)
استظهار عدم جريان النزاع من جهة قصور العناوين والأدلّة
وأمّا استظهار عدم جريان النزاع بناء على العدم من جهة قصور العناوين والأدلّة ففيه كما في تقريرات الشيخ قدسسره أنّ الوجه في اختصاص العنوان بعد تسليم دلالة الإسم على الوضع أنّ عنوان النزاع إنّما هو من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعيّة وإنّما تبعهم في العنوان من لا يقول بها جريا على ما هو المعنون في كلامهم محافظة لما قد يتطرّق إليه من الاختلال. ومنه يظهر الوجه في اختصاص الأدلّة فإنّها تابعة لما هو الواقع في العنوان ولم يظهر من النافي للحقيقة الشرعيّة مع ذهابه في المقام إلى أحد الوجهين التمسّك بما ينافي ما اختاره من العدم. (٢)
هذا مضافا إلى ما في تعليقة الأصفهانيّ من أنّه لا شبهة في قصور عنوان البحث وأدلّة الطرفين عن الشمول إلّا أنّ تسرية النزاع لا تدور مدار العنوان والأدلّة بل ربما يجب تسريته مع عموم الثمرة لغيره كما في ما نحن فيه فإنّه لو ثبت أصالة الاستعمال في الصحيحة أو الأعمّ لترتّب عليه ثمرة النزاع من التمسّك بالإطلاق على الأعمّ وعدمه على الصحيحة. (٣)
والحاصل : أنّ النزاع يجري على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعة مع العنوان الموجود في كلماتهم ولا حاجة لجريان النزاع إلى تعويض العنوان بما في تهذيب الاصول من أنّ الأصل في استعمالات الشارع لألفاظ العبادات والمعاملات
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٤٩.
(٢) تقريرات الشيخ ١ / ١.
(٣) نهاية الدراية ١ / ٤٨.