ينطبق على الأعمّ حتّى يجوز. (١)
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ البحث في الصحيح والأعمّ هو البحث في المراد الاستعماليّ بمعنى أنّ ألفاظ العبادات هل تكون مستعملة في العبادات الصّحيحة أو في الأعمّ كما يشهد له عنوان الحقيقة والمجاز اللذين من أوصاف الألفاظ بالنسبة إلى المرادات الاستعماليّة ولا بحث عن المراد الجدّيّ والذي يفيده مذهب الباقلانيّ هو المراد الجدّيّ لأنّ المراد الاستعماليّ الذي دلّت عليه ألفاظ العبادات هو المعنى اللغويّ الوسيع وتقيّده بالمركّب الشرعيّ بضميمة الدوالّ الأخر والقرائن في دائرة الإرادة الجدّيّة كما لا يخفى.
نعم لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بكفاية المراد الجدّيّ مكان المراد الاستعماليّ وكفاية أصالة الإطلاق والتقييد في الإرادة الجدّيّة مكان أصالة الإطلاق والتقييد في الإرادة الاستعماليّة فلا مانع من جريان النزاع على مذهبه أيضا لعموم الملاك.
الجهة الثانية في إمكان اشتمال التعريف لعنوان الصحيح والأعمّ :
ولا يذهب عليك أنّ عنوان البحث (أعني أنّ ألفاظ العبادات هل هي أسام لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها) يشتمل على لفظي الصحيح ومقابله وهو الأعمّ من الفساد ويقع بهذه الملاحظة البحث في معنى الصّحّة والفساد.
ذهب في تهذيب الاصول إلى أنّه من الممكن أن يطرح العنوان بنحو لا يشمل عنوان الصحيح والفساد ، حتّى يحتاج إلى البحث عن معنى الصّحّة والفساد هنا. وقال : الأولى هو إسقاط لفظى الصّحيح والأعمّ من عنوان البحث إذ لا ملزم لإبقاء العنوان على حاله والتزام تكلّفات باردة لتسديده ، فيقال في عنوانه : بحث «في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة أو في تعيين المسمّى لها أو في تعيين الأصل في الاستعمال فيها»
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ٦٦.