عنوان البحث هو هذا المعنى العرفيّ.
ولا خلاف بين الفقهاء والمتكلّمين وعلماء الأخلاق والنفس في أنّ الصحّة بمعنى التماميّة والفساد بمعنى عدمها وأمّا تفسير الصحّة بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة الموجبة لصدق الطاعة واستحقاق الثواب كما عن المتكلّمين أو بالمقرّبيّة أو المعراجيّة كما عن علماء الأخلاق لا يوجب تعدّد المعنى لأنّ هذه الامور إمّا من المحقّقات لمعنى التماميّة أو من لوازم التماميّة كما أنّ اختلاف مصاديق التماميّة بحسب اختلاف الحالات كالسفر والحضر والاختيار والاضطرار لا يوجب تعدّد المعنى أيضا لأنّ الاختلاف في المصاديق لا في معنى التمام ولذلك يصدق التمام على كلّ واحد منها بلا عناية.
الجهة الثالثة في تصوير الجامع المركّب على قول الصحيحيّ :
واعلم أنّه لا بدّ على كلا القولين من قدر جامع لوضوح فساد القول بالاشتراك اللفظيّ واحتياج كلّ من القول بالاشتراك المعنويّ أو القول بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ إلى تصوير الجامع. فى أحدهما يكون الجامع بنفسه هو الموضوع له وفي الآخر يكون آلة للحاظ الموضوع له.
تعريف الشيخ الأعظم عن الجامع المركّب
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في وجود الجامع المركّب بين الأفراد الصحيحة على تقدير قول الصحيحيّ وهو على ما استفيد من تقريرات (شيخنا الأعظم قدسسره) «الماهيّة الجامعة للأجزاء والشرائط التي لها دخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها عليها.» (١)
__________________
(١) تقريرات الشيخ / ٤.