إلّا أنّ الشيخ قدسسره خصّص الأجزاء والشرائط بالأجزاء والشرائط الشخصيّة المعتبرة في صلاة المختارين وذهب إلى أنّ استعمال لفظ الصلاة في غير صلاة المختارين مجاز ومحتاج إلى التوسّع.
مع أنّه من الممكن أن نجعل الأجزاء والشرائط غير مختصّة بالأجزاء والشرائط المعتبرة في صلاة المختارين بأن نقول أنّ الملحوظ في هذا التعريف هو عنوان الأجزاء والشرائط على إبهام من دون تعيين لنحو الأجزاء والشرائط وعليه فيشار بهذا التعريف إلى جميع الذوات المركّبة المختلفة بحسب الأجزاء والشرائط كما يشهد له عدم الحاجة إلى إعمال عناية وملاحظة علاقة في إطلاق الصّلاة على صلاة غير المختارين.
فماهيّة الصلاة بالمعنى المذكور حاكية عن جميع أنواع الصلوات الصحيحة لأنّ كلّ صلاة صحيحة واجدة للأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها عليها ويصدق عليها عنوان الجامع المذكور.
ويشهد له عموم قوله عليهالسلام : «الصّلاة لا تترك بحال» الوارد في مورد الصّلاة الناقصة العذريّة. وتوهّم كون الإطلاق من باب التوسّع لا وجه له بعد مساعدة الارتكاز على كون الإطلاق فيه بنحو الإطلاق في سائر المقامات.
عدم لزوم الخلط بين الصحيح والفاسد
وممّا ذكر يظهر أنّه لا وقع لما يقال من أنّ الجامع المركّب يوجب الخلط بين الصحيح والفاسد لأنّ كلّ ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا.
لأنّ ذلك فيما إذا فرض الجامع المذكور مركّبا من الأجزاء والشرائط الشخصيّة كالمؤلّف من أربع ركعات إذ صلاة المسافر في أغلب الأمكنة قصر وتكون أربعة ركعات بالنسبة إلى المسافر فاسدة أو كالمؤلّف من ركعتين إذ تكون تلك الصّلاة عن الحاضرين فاسدة وهكذا.