وأمّا إذا فرض الجامع المذكور مركّبا من الأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها من دون اعتبار نوع خاصّ أو صنف خاصّ من الأجزاء والشرائط فلا يشمل الفاسدة حتّى يلزم الخلط لأنّ مصاديق هذا العنوان الجامع ليست إلّا الأفراد الصحيحة لأنّها هي التي تكون جامعة للأجزاء والشرائط المذكورة دون الأفراد الفاسدة لأنّها ليست جامعة للأجزاء والشرائط الدخيلة المذكورة.
ومن المعلوم أنّ هذا المعنى العامّ مشترك بين جميع أفراد أنواع الصلوات وهو كاف في تصوير الجامع على القول الصحيحيّ.
تعريف المحقّق الأصفهانيّ عن الجامع المركّب
ويقرب إلى ما ذكرناه ما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره من أنّ الوضع بإزاء سنخ عمل مبهم في غاية الإبهام بمعرّفيّة النهي عن الفحشاء فعلا وغيرها من الخواصّ المحقّقة له بمراتب الصحيحة فقط. (١)
وهكذا ما في نهاية النهاية من أنّه إذا فرض الجامع مركّبا نوعيّا صادقا على جميع المركّبات كأن يقال : الصلاة اسم لعدّة أجزاء ثابت لها الأثر الخاصّ كالنهى عن الفحشاء فلا يتّجه عليه شيء فبهذا الأثر يشار إلى الذوات المركّبة المختلفة بحسب الأجزاء والشرائط المؤثّرة في هذا الأثر. (٢)
تحليل التعريف المذكور
نعم لا يحتاج إلى القيود المذكورة من معرّفيّة النّهي عن الفحشاء أو الأثر الخاصّ
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٥٨.
(٢) نهاية النهاية ٢ / ٣٤.