كالنهي عن الفحشاء بعد تقييد الأجزاء والشرائط بما له الدخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها.
هذا مضافا إلى أنّ تفسير الصلاة بسنخ عمل خلاف الظاهر من معناها المرتكز في أذهان عرف المتشرّعة بل هي ماهيّة جامعة للأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها.
والحاصل أنّ الجامع بالمعنى الذي ذكرناه هو المتبادر من لفظ الصلاة الصحيحة لا شيء آخر كالمؤثّر والمطلوب ونحوهما.
كيفيّة حكاية الجامع المركّب عن مصاديقه
ثمّ إنّ هذه الماهيّة الجامعة الجعليّة كالماهيّات التكوينيّة كلّيّ تحكي عن مصاديقها ومتّحدة معها وإن لم تكن جامعا مقوليّا ذاتيّا لأنّ الصلاة بعد كونها مؤلّفة من مقولات متباينة كمقولة الكيف والوضع ونحوهما لا تندرج تحت مقولة واحدة لأنّ المقولات أجناس عالية فلا جنس لها حتّى يمكن اندراجها تحته.
كفاية الجامع الاعتباريّ في الحكاية
إلّا أنّ هذه الحكاية كافية في مقام وضع ألفاظ العبادات والمعاملات لأنّ المقصود هو شمول المصاديق بما اعتبر فيها وهو حاصل بالجامع المذكور كما لا يخفى.
ولا حاجة إلى تفسير المركّبات الاعتباريّة بالجامع المقوليّ الذاتيّ حتّى يرد عليه ما ذكر.
كفاية الجامع الوجوديّ في الحكاية
هذا مضافا إلى إمكان الجواب عمّا ذكر بما في مقالات الاصول من أنّ المقولات