وإن كانت بحسب الذات متباينة بحيث لا يكون فوق كلّ مقولة جنس جامع بين هذه ومقولة اخرى ولكن من البديهيّ أنّ كلّ مقولة بعد ما كان واجدا لمرتبة من الوجود غير المرتبة الاخرى الحاوي لها غيره فلا جرم كان جميعها مشتركة في الحيثيّة الوجوديّة الموجبة لانتزاع عنوان الموجود به والوجود منها وبعد ذلك نقول إنّ التيام الصلاة من المقولات إن كان بلحاظ دخل كلّ مقولة بخصوصيّته الذاتيّة في حقيقة الصلاة فالأمر كما تقول من عدم تصوّر معنى واحد جامع بين المقولات المتباينة وأمّا إن قلنا بأنّ دخلها في الصلاة بلحاظ دخل حيث وجوده الحاوي للمراتب المحفوظة في لمقولات المختلفة بلا دخل خصوصيّته المقوليّة في حقيقة الصلاة فلا ضير حينئذ في جعل الصلاة عبارة عن مفهوم منتزع عن مرتبة من الوجود الجامع بين الوجودات المحدودة المحفوظة في كلّ مقولة مع أخذه من حيث الزيادة والنقصان من سنخ التشكيكات القابلة للانطباق على القليل تارة وعلى الكثير اخرى ولا يتوهّم حينئذ بأنّ الجامع بين الوجودات المزبورة ليس إلّا مفهوم الوجود ولازمه صدق الصلاة على كلّ موجود. لأنّه يقال : بإمكان تحديد الجامع بكونها في الدائرة المخصوصة إذ حينئذ بمثل هذا التحديد يخرج عن سعة دائرة مفهوم الوجود. إلى أن قال : فلا قصور أيضا في تشبيه الصلاة بالكلمة والكلام من حيث الجامع الوجودىّ لا الذاتيّ الماهويّ. (١)
فالجامع الاعتباريّ أو مفهوم الجامع الوجوديّ يكفي في الحكاية عن المصاديق.
عدم دخالة الشرائط المتأتّية من ناحية الأمر
ثمّ انقدح ممّا ذكر في تعريف الجامع عدم دخالة الشرائط المتأتّية من ناحية الأمر فإنّ المعتبر في الجامع هو الأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتّب ما هو الباعث على
__________________
(١) مقالات الاصول ١ / ٤٠.