للمنكر الذي تنهى عنه مرتبة اخرى وعليه فلا يكشف تأثير الصلاة بمراتبها المختلفة كمّا وكيفا في الانتهاء عن الفحشاء عن وحدة حقيقيّة ذاتيّة بين مراتب الصلاة. (١)
يمكن أن يقال : إنّ كشف الواحد بالعنوان عن الواحد بالعنوان كاف في مسألة الوضع ولا حاجة إلى كشف الوحدة الحقيقيّة الذاتيّة بين مراتب الصلاة مثلا.
هذا مضافا إلى أنّ النهي والانتهاء في جميع المنكرات حقيقة واحدة وإن كانت المنكرات التي انتهى عنها مختلفة الحقائق والمتباينات. وهذه الحقيقة هي حقيقة الوجود لأنّ المنكرات وإن كانت من مقولات مختلفة ولكنّها كلّها موجودة وهو كاف في وحدتها حقيقة.
وثالثا : كما في تهذيب الاصول أنّ أثر الصلاة بناء على ما ذكر كثير إذ كونها ناهية عن الفحشاء غير كونها عمود الدين وهكذا. فلو كان الكلّ صادرا عنها لزم أن يكون فيها حيثيّات متكثّرة حسب تكثّر تلك الآثار مع بعد التزامهم بجامع هذا حاله.
بل يمكن أن يقال : إنّه لا معنى لنهيها عن الفحشاء إلّا كونها مانعة ودافعة عنها ومن المعلوم أنّ الفحشاء له أقسام وأنواع فإذن لا بدّ أن تكون فيها حيثيّات تكون بكلّ حيثيّة ناهية عن بعضها ودعوى أنّ ذكر هذه الآثار في كلام الشارع من قبيل التفنّن في العبارة وإلّا فالجميع يرجع إلى معنى واحد وهو الكمال الحاصل للمصلّي بسبب عمله القربيّ تخرّص على الغيب. (٢)
وفيه : أنّه لا مانع من أن تكون الصلاة مجمع العناوين ومتحيّثة بالحيثيّات المختلفة فيؤثّر الصلاة بكلّ واحد من الحيثيّات في أثر خاصّ.
لا يقال : إنّ لفظ الصلاة حينئذ يكون موضوعا للجامع المركّب لا للجامع البسيط.
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٥٢ ـ ٥٣.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ٧٢.