لأنّا نقول : انطباق العناوين المختلفة على الشىء البسيط لا يوجب تركيبه بل هو على بساطته ينطبق عليه العناوين المختلفة ألا ترى إطلاق المعلوم والمعلول على الوجود الذهنيّ مع أنّه بسيط وليس ذلك إلّا لكون الوجود الذهنيّ متحيّثا بالحيثيّات المختلفة وأمّا استبعاد تصوير الجامع المذكور فليس في محلّه.
هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إنّ أثر الانتهاء عن الفحشاء والمنكر في طول أثر عمود الدين ومن لوازمه إذ مع إقامة عمود الدين يقوم الدين ومع إقامته ترفع الفحشاء والمنكرات بحذافيرها.
رابعا : كما في المحاضرات أنّا نعلم بالضرورة أنّ الأثر في المقام غير مترتّب على الجامع بين الأفراد وإنّما هو مترتّب على أفراد الصلاة بخصوصيّاتها من الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها فإنّ ترتّب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة ليس كترتّب الإحراق على النار أو كترتّب سائر الآثار الخارجيّة على أسبابها فإنّ الأثر في جميع هذه الموارد تترتّب على الجامع من دون دخل لأيّة خصوصيّة من الخصوصيّات الفرديّة وهذا بخلاف المقام فإنّ النهي عن الفحشاء والمنكر ممّا يترتّب على أفراد الصلاة وحصصها بخصوصيّاتها الخاصّة المعتبرة في صحّتها خارجا ولا ريب في أنّ صحّة صلاة الصبح منوطة بخصوصيّة وقوع التسليمة في الركعة الثانية وهكذا بقيّة الخصوصيّات فالمؤثّر في جهة النهى عن الفحشاء حقيقة تلك الخصوصيّات ومع هذا كيف يمكن القول بأنّ المؤثّر فيه الجامع بين الأفراد فإنّ الالتزام بذلك إنّما هو فيما إذا لم يكن دخل للخصوصيّات في ترتّب الأثر وهذا لا يعقل في المقام إذ كيف يمكن وجود جامع بين المشروط بشىء والمشروط بعدمه. (١)
ولا يخفى أنّ نفي الأثر عن الجامع غير سديد بعد كون كلّ فرد بما هو فرد للجامع له
__________________
(١) المحاضرات ١ / ١٤٦.