التأثير والخصوصيّات الفرديّة توجب ازدياد الأثر أو تشديده باعتبار كونه فردا من الجامع فالأثر للفرد بما هو فرد للجامع وللجامع أثر باعتبار فرده ووجوده في الخارج. كما أنّ النار له التأثير في الإحراق باعتبار فرده ووجوده الخارجيّ.
ولا فرق بين الجامع في الصلاة والجامع في غيرها إلّا في دخالة الخصوصيّات في الازدياد والتشديد فتأمّل.
وممّا ذكرناه انقدح أنّ استكشاف الجامع البسيط من آثاره ممكن ثبوتا ولا يمتنع. ولكنّه يرد عليه من ناحية الإثبات امور :
الإشكالات الإثباتيّة حول الوجه المذكور :
أحدها : ما ذكره استاذنا (المحقّق الداماد قدسسره) أنّ الأثر لو لم يكن منحصرا في الصلاة لزم أن يكون الجامع المكشوف به جامعا بين الصلاة وغيرها الذي يكون متّحدا مع الصلاة في الأثر. وعليه فلا يختصّ الجامع بأفراد الصلوات والجامع المذكور ليس هو حقيقة الصلاة قطعا لتطابقه على غير الصلاة.
وإليه يؤول ما في (نهاية النهاية) من أنّ ذلك إن صحّ فإنّما يتمّ إذا اختصّ هذا الأثر بأفراد الصلاة وأمّا إذا عمّ سائر أفراد العبادات أو احتمل عمومه لها أو لبعضها فهو إنّما يصحّ الإشارة به إلى الجامع بين الجميع وليس ذلك صلاة بالقطع. (١)
وثانيها : ما ذكره استاذنا المحقق الداماد قدسسره أيضا من أنّ الآثار المذكورة لصحّة الصلاة ليست آثارا لصحّة الصلاة حتّى تكون كاشفة عنها بل هي آثار لكمال الصلاة الذي قلّما يتّفق في الخارج إذ النهي عن جميع أنواع الفحشاء والمنكرات كما هو مقتضى اللام في الجمع لا يكون أثرا لكلّ صلاة من كلّ أحد كما يشهد به الوجدان وعليه فلو
__________________
(١) نهاية النهاية / ٣٤.