وخامسها : أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو كون القضيّة المعروفة : «الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر» حملا أوّليّا وهو كما ترى لأنّ ارتكاز السامعين خلاف ذلك وهو شاهد على أنّ معنى ليس ذلك ولا عنوان المؤثّر ولا عنوان «المطلوب» كما لا يخفى وهكذا الأمر في مثل قوله عليهالسلام : «الصلاة قربان كلّ تقيّ.»
وسادسها : ما ذكره المحقّق الأصفهانيّ قدسسره من أنّ لازم ذلك هو عدم صحّة استعمال الصلاة مثلا في نفس المعنون إلّا بعناية لأنّ العنوان غير المعنون وليس كالجامع الذاتيّ بحيث يتّحد مع جميع المراتب مع أنّ استعمال الصلاة في نفس الماهيّة التركيبيّة بلا عناية صحيح مضافا إلى سخافة القول بوضع الصلاة لعنوان الناهي عن الفحشاء ما لا يخفى (١).
وسابعها : ما ذكره استاذنا الفريد قدسسره من أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ الصلاة وبينهما بون بعيد.
الجهة الخامسة في تصوير الجامع العرضيّ على قول الصحيحيّ
وهو على وجوه :
منها : ما ذهب إليه في نهاية الاصول من تصوير الجامع العرضىّ بعد منعه تصوير الجامع المقوليّ. حيث قال : إنّ جميع مراتب الصلاة مثلا بما لها من الاختلاف في الأجزاء والشرائط تشترك في كونها نحو توجّه خاصّ وتخشّع مخصوص من العبد لساحة مولاه يوجد هذا التوجّه الخاصّ بإيجاد أوّل جزء منها ويبقى إلى أن تتمّ فيكون هذا التوجّه بمنزلة الصورة لتلك الأجزاء المتباينة بحسب الذات وتختلف كمالا
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٥٢.