ونقصا باختلاف المراتب. (١)
وفيه : أوّلا : أنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة في معنى الصلاة ليس هو التوجّه المذكور بل هي عبارة عن ماهيّة جامعة للأجزاء والشرائط الباعثة على الأمر بها التي أوّلها التكبير وآخرها التسليم أو هيئة اتّصاليّة جامعة للأجزاء والشرائط المذكورة.
وثانيا : أنّ التوجّه المذكور لا يختصّ بالصلاة بل هو موجود في الحجّ والصوم وغيرهما من العبادات فهو ليس جامعا لأفراد الصلاة اللهمّ إلّا أن يقيّده بما لم يشمل غيرها.
وثالثا : بأنّ التوجّه المذكور موجود في الصلوات الباطلة أيضا اللهمّ إلّا أن يقيّده بما لم يشمل غير أفراد الصحيحة.
تصوير الجامع السنخيّ على قول الصحيحيّ
ومنها : ما ذهب إليه في منتهى الاصول من أنّ لفظ الصلاة موضوع للسنخيّة التي بين أفراد الصلاة وهكذا لفظ الصوم والحجّ وغير ذلك ولا شكّ في أنّ السنخيّة التي تكون بين أفراد الصلاة هي غير السنخيّة التي بين أفراد الصوم وهكذا في غيرهما من سائر العبادات والشاهد على وقوع هذا المعنى بعد فرض إمكانه هو فهم المتشرّعة بل العرف من لفظ كلّ واحد من العبادات ذلك السنخ الخاصّ الجامع بين جميع أفراد ذلك النوع. (٢)
وفيه : أنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة في معنى الصلاة ليس هو السنخيّة المذكورة بل هي عبارة عن هيئة أو ماهيّة جامعة للأجزاء والشرائط المعهودة الباعثة على الأمر
__________________
(١) نهاية الاصول ١ / ٤٠.
(٢) منتهى الاصول ١ / ٥٩.