بها التي أوّلها التكبير وآخرها التسليم. وتفسير الصلاة بالسنخيّة بعيد عن فهم عرف المتشرّعة. هذا مضافا إلى أنّ المراد من السنخيّة إن كانت ماهيّة جامعة للأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتّب ما هو الباعث على الأمر فليس غير ما قدّمناه وإن كان المراد منها وجودا سعيّا خارجيّا فلا مجال له في الخارج إذ الكلّيّ بما هو كلّيّ ليس موجودا في الخارج.
الجهة السادسة في مقتضى الأصل في المقام :
ثمّ بعد ما اتّضح أمر تصوير الجامع المركّب أو الجامع البسيط بين أفراد الصحيحة يقع الكلام في جريان البراءة وعدمه فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّة شيء.
ولا إشكال في جريانها على تقدير تصوير الجامع المركّب لانطباق الجامع بين الأفراد الصحيحة على الأجزاء والشرائط الموجودة في الخارج أعني المركّب الخارجيّ انطباق الكلّيّ على أفراده إذ مفهوم الجامع المركّب ليس بمطلوب إلّا باعتبار وجوده الخارجيّ اللافراغيّ وعليه فالمركّب الخارجيّ من حيث اتّحاده مع الكلّيّ وانطباق الكلّيّ الجامع عليه يكون متعلّقا للإرادة حقيقة فإذا انحلّ المركّب الخارجيّ إلى متيقّن المراديّة ومشكوك المراديّة فتجري البراءة في المشكوك فيه لأنّه بالنسبة إليه شكّ في ثبوت الحكم والإرادة ولذا ذهب أكثر القائلين بالجامع بين أفراد الصحيحة إلى البراءة على المحكيّ.
وأمّا إذا لم نقل بالجامع المركّب وقلنا بالجامع البسيط بين أفراد الصحيحة فهل تجري البراءة في المشكوك جزئيّته أو شرطيّته؟ فربما يقال أنّه لا مجال لجريان البراءة لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به وإنّما الإجمال في محصّلاته وفي مثله لا مجال للبراءة لأنّ الاشتغال بالعنوان المبيّن المعلوم يقينيّ والشكّ في الفراغ ومقتضاه هو الاحتياط.
أجاب عنه في الكفاية بأنّ العنوان البسيط حيث كان منتزعا عن المركّبات