الخارجيّة ومتّحدا معها نحو اتّحاد في مثله يجري البراءة وإنّما لا يجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيّا مسبّبا عن المركّب المردّد بين الأقلّ والأكثر كالطهارة المسبّبة عن الغسل والوضوء فيما إذا شكّ في أجزائهما.
أورد عليه استاذنا المحقّق الداماد قدسسره بأنّ متعلّق التكاليف يتصوّر على أنحاء أربعة :
الأوّل : أن يكون متعلّق الأمر نفس الأجزاء كالركوع والسجود والتكبير وغيرها كأن يقال : اركع واسجد وكبّر إلى غير ذلك فحينئذ إن شكّ في أنّ الشارع بعد هذه الامور أضاف شيئا آخر أم لا فلا إشكال في جريان البراءة عن الزائد إذ دار الأمر بين المعلوم والمشكوك فتجري البراءة في المشكوك.
والثاني : أن يكون متعلّق الأمر نفس المفهوم المبيّن فلا يجوز حينئذ أن يكتفى بالمشكوك. مثلا إذا قيل : جئني بماء وشكّ في مائيّة شيء فلا يجوز الاتيان به بل يجب الامتثال بالمصاديق المعلومة لاقتضاء الاشتغال اليقينيّ للفراغ اليقينيّ ولذا اختلف بين الأعلام في وجوب صوم ثلاثين إذا نذر صوم شهر وشكّ في أنّه تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون يوما فقد ذهب بعض إلى وجوبه لتعلّق التكليف بالشهر وهو مفهوم مبيّن والشكّ في تحقّقه بصوم تسعة وعشرين يوما ، خلافا لبعض آخر فإنّه ذهب إلى أنّ التكليف تعلّق بالخارج لا بالعنوان وأمر الخارج يدور بين المعلوم والمشكوك فتجري البراءة في المشكوك ويكتفى بصوم تسعة وعشرين يوما.
والثالث : أن يكون متعلّق الأمر شيئا مسبّبا عن الخارج وغير متّحد معه كالطهارة بالنسبة إلى الوضوء ففي هذه الصورة لا إشكال في وجوب الاحتياط فيه لأنّ الاشتغال اليقينيّ بالمسبّب يقتضى الفراغ اليقينيّ فلا يجوز الاكتفاء بشيء شكّ في تحقّق المسبّب مع إتيانه.
والرابع : أن يكون متعلّق الأمر مفهوما مجملا كعنوان الغروب المردّد بين كونه استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا تجري فيه أصالة عدم وضعه للاستتار