عن الاحتياط لأنّ المسمّى عنوان مبيّن وقع في حيّز الأمر لمكان القدرة على إيجاده بالقدرة على إيجاد معنونه ولا ينحلّ إلى معلوم ومجهول وانحلال مطابقه إلى معلوم ومجهول أجنبيّ عن انحلال متعلّق التكليف. (١)
وهو مختار (الدرر) أيضا حيث قال : وأمّا إن قلنا بأنّ ما وقع في حيّز التكليف ليس هذا المركّب بهذا العنوان بل هو عنوان بسيط ينطبق على قسم من هذا المركّب في بعض الحالات فلا يتصوّر معلوم ومشكوك حتّى يقال إنّ المعلوم قد اتي به والمشكوك يدفع بالأصل بل فيما نحن فيه معلوم شكّ في وقوعه ولا شبهة في أنّه مورد للاشتغال. (٢)
ولكن يمكن الجواب عن ذلك بامور :
أحدها : أنّ الجامع البسيط ليس بنفسه مع قطع النظر عن وجوده في الخارج متعلّقا للأمر ومطلوبا إذ الماهيّة بنفسها ليست إلّا هي ولا يتعلّق الطلب بها بل الماهيّة بعنوان مرآتيّتها عن الخارج ومصاديقها ولو بنحو الوجود اللافراغيّ تكون مطلوبة ومأمورا بها وعليه فالخارج المفروض ولو بنحو الوجود اللافراغيّ مأمور به والجامع متّحد معه والمفروض أنّ الخارج المذكور يدور أمره بين المعلوم والمشكوك فتجرى البراءة في المشكوك.
لا يقال : إنّ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت وعليه فالتكليف متعلّق بالعنوان البسيط.
لأنّا نقول : نعم لا يكون الخارج المأتيّ به ظرف الثبوت كما لا يكون نفس العنوان البسيط مطلوبا ومتعلّقا للأمر بل يكون العنوان بما هو مفروض الوجود بنحو الوجود
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٦٢.
(٢) الدرر ١ / ٤٩ ـ ٥٠.