اللافراغيّ مطلوبا ومتعلّقا للأمر ومن المعلوم أنّ هذا العنوان قابل للانطباق على الأجزاء المفروضة الوجود وينحلّ إلى معلوم ومشكوك باعتبار المنطبق عليه الذي يكون متّحدا معه وبعد ما عرفت أنّ العنوان باعتبار وجوده يكون مطلوبا لا مجال لدعوى أنّ انحلال مطابقه إلى معلوم ومجهول أجنبيّ عن انحلال متعلّق التكليف كما في تعليقة الأصفهانيّ.
ثمّ إنّ العنوان البسيط منطبق يقينا على الأقلّ من الأجزاء المعلومة لأنّ الناهي عن الفحشاء والمنكر لا يخلو منها وإنّما الكلام في الزائد عليه وهو الأكثر المشكوك والأقلّ مطلوب على كلّ تقدير لأنّ أجزاء الصلاة إمّا خصوص الأقلّ أو الأكثر المشتمل على الأقلّ ، فالأقلّ في كلتا الصورتين يكون مطلوبا وعليه فانطباق العنوان على الأجزاء المفروضة الوجود لا يختصّ ببعض الأحوال حتّى يقال إنّ المكلّف به في المقام معلوم شكّ في وقوعه لا أنّه معلوم ومشكوك كما يظهر من صاحب الدرر وكلام استاذنا الداماد والإمام الراحل حشرهم الله مع أوليائهم.
ولا مجال لقياس المقام بالشبهات الموضوعيّة التي لا مجال لامتثال التكاليف بها فإنّ مع الإتيان بها شكّ في وقوع المكلّف به وذلك لأنّ في الشبهات الموضوعيّة تطبيق الواجب على المأتيّ به غير معلوم أصلا ، هذا بخلاف المقام فإنّ تطبيق الواجب على الأقلّ معلوم قطعا لمدخليّته في الناهي سواء كان الناهى خصوصه أو الأكثر منه وإنّما المشكوك هو الزائد وعليه فلا مورد لتشبيه المقام بمثل قوله جئني بماء وامتثل بشيء شكّ في كونه ماء كما كان في كلام الاستاذ أعلى الله مقامه.
ثانيها : ما في منتهى الاصول من أنّ الجامع ليس هو نفس هذه العناوين الانتزاعيّة بل هو المحكيّ عنه بهذه العناوين المتّحدة مع جميع الأفراد اتّحاد الكلّيّ الطبيعيّ مع مصاديقه وذلك الكلّيّ الجامع حيث أنّه متّحد مع هذه الأفراد المركّبة في الخارج فيرجع الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته أو مانعيّته لذلك المركّب إلى الشكّ في نفس