الشارع بيان وحيث لم يصل ذلك فالأصل هو العدم. انتهى
وعليه فإذا كان المحصّل الشرعيّ موردا للبراءة فجريان البراءة في ما يتّحد معه من المركّب الشرعيّ أولى كما لا يخفى.
رابعها : ما في تهذيب الاصول من أنّ الصلاة وأضرابها موضوعة لنفس الهيئة اللابشرطيّة الموجودة في الفرائض والنوافل قصرها وتمامها وما وجب على الصحيح والمريض بأقسامها ... إلى أن قال : والحاصل أنّها وضعت لهيئة خاصّة مأخوذة على النحو اللابشرط فانية فيها موادّها الخاصّة من ذكر وقرآن وركوع وسجود تصدق على الميسور من كلّ واحد منها وهيأتها صورة اتّصاليّة خاصّة حافظة لمادّتها أخذت لا بشرط في بعض الجهات ... إلى أن قال : وهي متّحدة مع الموادّ اتّحاد الصورة مع المادّة وليس هنا من المحصّل والمحصّل عين ولا أثر فعند ذلك إذا تعلّق الأمر بتلك الهيئة التي اتّخذت لنفسها حقيقة وحدانيّة يكون ذلك بعثا إلى الأجزاء والموادّ التي تنحلّ الماهيّة إليها إذ الأمر بإيجاد صورة البيت أو بناء المسجد عند التحليل أمر وبعث إلى تهيئة أجزائها بهيئة معلومة من دون تعلّق الأمر مستقلّا بتلك الموادّ ولا الأمر الضمنيّ والمقدّميّ على القول بهما. فالأمر الواحد أمر بالكثرات عند التحليل فإذا شكّ في نظر الانحلال إلى جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأمور به يرجع ذلك إلى أصل تعلّق الأمر به في لحاظ الكثرة بعد العلم بتعلّقه بسائرها. (١)
وفيه أنّ المراد من نفس الهيئة المذكورة هل هو هيئة خارجيّة أو هيئة ذهنيّة؟ فإن اريد الأوّل فلا ريب أنّ الخارج متشخّص ولا يصلح لصدقها على أنواع الصلوات وأقسامها وإن اريد الثاني فإن اخذ بنحو جزئيّ فهو أيضا لا يصلح للصدق على أقسام الصلوات وإن اخذ بنحو جامع بسيط فليس هو شيء وراء ما أفاده صاحب الكفاية
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ٧٨ ـ ٧٩.