مع أنّك عرفت أنّ المراد من الجامع على قول الصحيحيّ هو الصحيح بحمل الشائع الصناعيّ أعني ماهيّة جامعة لأجزاء الصلاة وشرائطها التي لها دخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر من دون دخل لما يترتّب عليه بعروض الأوامر وغيرها وهذا المعنى كما مرّ قابل للتصوّر ولذا قلنا بأنّ إطلاق الصحيح الإضافيّ على ما يكون واجدا للأجزاء والشرائط من حيث نفس المركّب الشرعيّ قبل تعلّق الأمر به شائع في العرف واللغة ولا ينحصر إطلاقه على ما يحتوى جميع الأجزاء والشرائط حتّى التي يتأتى من ناحية الأمر.
فلا اضطرار في الذهاب إلى مقالة الأعمّيّ بحسب مقام الثبوت.
فتحصّل من المباحث الماضية إمكان تصوير الجامع على قول الصحيحيّ ومقتضى الأصل هو جريان البراءة في المشكوك من دون فرق بين أن يكون الجامع مركّبا أو بسيطا فلا تغفل.
الجهة السابعة في تصوير الجامع على القول الأعمّيّ :
ثمّ إنّ تصوير الجامع على قول الأعمّيّ فبوجوه :
الوجه الأوّل :
وهو أن يقال إنّ لفظ الصلاة موضوع لماهيّة مركّبة من معظم الأجزاء بنحو الإبهام بمعنى أنّ المسمّى للصلاة هي ماهيّة مركّبة من موادّ خاصّة من تكبيرة إلى تسليمة من دون ملاحظة لهيئة خاصّة من الهيئات الصلاتيّة بل تؤخذ الهيئة الصلاتيّة من معظم الأجزاء المذكورة بعرض عريض لها بنحو اللابشرط بالنسبة إلى الزيادة على معظم الأجزاء كما لا تكون متقيّدة بالصحّة أو الجامعيّة.
وعليه فالماهيّة الصلاتيّة التي تكون جامعة لأفرادها الصحيحة والفاسدة هي هيئة