المعنى أيضا فالزائد في الفرض الثاني جزء للفرد لا جزء لمقوم المعنى ولا خارج عنه فافهم وتدبّر. (١)
إشكال الشيخ الأعظم قدسسره
نعم هنا إشكال وهو أنّ الشيخ قدسسره علي المحكيّ عنه أورد عليه بأنّه إن اريد أنّ اللفظ موضوع لمفهوم معظم الأجزاء الذي لا يختلف ذلك المفهوم باختلاف مصاديقه ففساده غنيّ عن البيان بداهة أنّ لفظ الصلاة لا ترادف لفظ معظم الأجزاء وإن اريد أنّه موضوع لمصداقه فلا ريب في اختلاف تلك المصاديق بواسطة تبادل الأجزاء وجودا وعدما وحينئذ فإمّا أن يقال بأنّ اللفظ موضوع لمصداق واحد من تلك المصاديق المختلفة بالتبادل وإمّا أن يقال بوضعه للقدر المشترك بين تلك المصاديق وإمّا أن يقال بأنّه موضوع لكلّ واحد منها على وجه الاشتراك اللفظيّ أو على الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ. والأوّل بعد الإغماض عن سؤال تعيّنه يوجب أن لا يكون حقيقة في غيره صحيحة كانت أو فاسدة والثاني غير معقول ضرورة بطلان تبادل أجزاء ماهيّة واحدة بذهاب جزء وقيام آخر مقامه والثالث والرابع ممّا لا يلتزم به القائل بالأعمّ مضافا إلى استلزامه أن يكون استعمال اللفظ فيما زاد عن معظم الأجزاء مجازا صحيحة كانت أو فاسدة والقول بكونه حقيقة فيما زاد يلازم الاشتراك اللفظيّ وهو ممّا لا يلتزم به والاشتراك المعنويّ بين المعظم والتمام قد عرفت حاله. (٢)
وحاصله أنّ مفهوم معظم الأجزاء بما هو مفهوم ليس موضوعا له وإلّا لزم ترادف لفظ معظم الأجزاء مع لفظ الصلاة وهو بديهيّ الفساد.
وأيضا مصداق مفهوم معظم الأجزاء ليس موضوعا له لأنّ المصداق إن كان
__________________
(١) الدرر ١ / ٥١.
(٢) التقريرات / ٦.