واحدا معيّنا لزم أن يكون لفظ الصلاة في سائر المصاديق مجازا سواء كانت صحيحة أو فاسدة هذا مضافا إلى أنّ تعيين أحد المعيّنات لذلك ترجيح من غير مرجّح. وإن كان واحدا غير معيّن بأن يقصد أحد المصاديق بنحو الترديد لزم التبادل في ماهيّة العبادة وأجزائها مع أنّ الذاتيّ لا يختلف ولا يتخلّف. هذا مضافا إلى لزوم كون معاني العبادات نكرة.
وإن كان المصاديق كلّها موضوعة لها بنحو الاشتراك اللفظيّ أو بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فلا يلتزم به القائل بالأعمّ مضافا إلى أنّ استعمال لفظ الصلاة في ما زاد عن معظم الأجزاء يكون مجازا سواء كان ما يشتمل على ما زاد صحيحة أو فاسدة لأنّ المفروض كون الموضوع له هو خصوص معظم الأجزاء والقول بأنّه كما حقيقة في معظم الأجزاء كذلك يكون حقيقة فيما زاد عليه يستلزم الاشتراك اللفظيّ أو الاشتراك المعنويّ بين معظم الأجزاء والتامّ الذي يكون زائدا على معظم الأجزاء مع أنّك عرفت أنّ الاشتراك اللفظيّ ممّا لا يلتزم به القائل بالأعمّ والاشتراك المعنويّ ممّا يستلزم تبادل الأجزاء الذاتيّة في الماهيّة وهو محال.
جواب الإشكال المذكور
يمكن أن يقال : إنّ الموضوع له ليس مفهوم معظم الأجزاء بما هو مفهوم معظم الأجزاء حتّى يلزم الترادف كما أنّه ليس المصداق بما هو المصداق حتّى يلزم المحذورات المذكورة بل المفهوم بما هو مرآة إلى الأجزاء والمصاديق يكون موضوعا له. فلفظ الصلاة موضوع لنفس الهيئة الصلاتيّة المركّبة من معظم الأجزاء على إبهام بما هي مرآة إلى الأجزاء والمصاديق فلا يلزم الترادف ولا المحذورات المذكورة لأنّها ناشئة من الوضع للمصاديق الخارجيّة بنحو التعيين أو الترديد فحينئذ فلا مجال لإشكال تبادل أجزاء ماهيّة واحدة بعد كون الأجزاء مأخوذة مبهمة لا معيّنة في موضوع له للفظ الصلاة. ولذا قال المحقّق الأصفهانيّ قدسسره إشكال تبادل أجزاء ماهيّة واحدة إنّما يرد إذا