لما عرفت من أنّ المفهوم بما هو مرآة عن المصاديق يكون معنى الصلاة وعليه فلا تكون العلاقة الوضعيّة بين اللفظ ونفس المصاديق كما لا تكون بين اللفظ ونفس المفهوم بل بين اللفظ والمفهوم الذي يكون مرآة إلى المصاديق.
تصوير معظم الأجزاء بنحو الكلّيّ في المعيّن
وممّا ذكر ينقدح ما في المحكيّ عن بعض الأعلام قدسسره من أنّ الموضوع له هو مصداق هذا المفهوم بنحو الكلّيّ في المعيّن. مثلا الصلاة مركّبة من عشرة أجزاء فالستّة أو السبعة أو الثمانية من هذه الأجزاء العشرة بنحو الكلّيّ في المعيّن بمعنى أنّه ينطبق على أيّ ستّة مثلا من هذه العشرة مثل أن يبيع صاعا من هذه الصيعان وله اختيار التطبيق على أيّ صاع أراد من هذه الصيعان الموجود في الخارج انتهى (١).
نقد التصوير المذكور
وذلك لأنّ الموضوع له هو المفهوم الكلّيّ الطبيعيّ الذي يكون مرآة إلى جميع المصاديق لا مصداق من مصاديق هذا المفهوم بنحو الكلّيّ في المعيّن كما في باب البيع والشراء إذ المبيع في الكلّيّ في المعيّن ليس كلّ الصيعان بل صاع من الصيعان ، هذا بخلاف الموضوع له في الصلاة فإنّ كلّ مصداق ينطبق عليه عنوان الموضوع له للفظ الصلاة ويكون لفظ الصلاة حقيقة فيه ولعلّ منشأ ذلك هو الخلط بين المأمور به وبين المسمّى إذ المأمور به ليس إلّا واحدا من الأفراد بخلاف المسمّى فإنّه طبيعة كلّيّة كما لا يخفى.
وممّا ذكر يظهر ما في المحاضرات حيث تصوّر أنّ اللّفظ وضع بإزاء المعظم على نحو البدل بمعنى أنّ المقوّم للمركّب أحد الأمور من أربعة أجزاء أو خمسة أو ستّة
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ١ / ٤٣.