على البدل. (١)
مع أنّ المسمّى كلّيّ يشمل جميع المصاديق ويصدق عليها ولا يخرج مصداق من مصاديقها عن حقيقة المسمّى والبدليّة مستلزمة لعدم شمولها إلّا واحدا منها على سبيل البدليّة ومنشأ ذلك التوهّم هو الخلط بين الماهيّة والمصداق حيث توهّم أنّ المسمّى هو المصداق مع أنّ الماهيّة بما هي مرآة عن المصاديق يكون هو المسمّى.
إشكال المحقّق الأصفهانيّ
استشكل المحقّق الأصفهانيّ على هذا الجامع أعني معظم الأجزاء بأنّ الصلاة الصحيحة صادقة على فاقد المعظم فضلا عن صدق مطلقها انتهى (٢).
توضيحه أنّ الصلاة لو كانت موضوعة لمعظم الأجزاء لزم أن لا تصدق الصلاة على فاقد المعظم مع أنّا نرى صدق الصلاة الصحيحة عليه كما في صلاة الغرقى وصلاة المنسيّ أجزائه غير الأركان فضلا عن صدق صلاة بدون قيد الصحيحة وحيث أنّ الصدق ليس بعناية ومجاز يستكشف أنّ الموضوع له ليس هو معظم الأجزاء.
جواب الإشكال المذكور
يمكن أن يقال : انّ معظم أجزاء كلّ صلاة بحسبها وعليه فصلاة الغرقى أيضا مركّبة من أجزاء كالنيّة والتكبيرة والقراءة والركوع والسجود الإيمائيّين وغير ذلك فعند وجود معظم أجزائها يصدق عليه الصلاة حقيقة وهكذا صلاة المنسيّ أجزائه غير الأركان لأنّها أيضا مركّبة من النيّة والتكبيرة والقيام حال التكبيرة والقيام المتّصل مع الركوع والقيام اللاحق والسجود ورفع الرأس والجلوس بين السجدتين وغير ذلك ولا يخفى أنّ تلك الصلاة لا تخلو عن معظم الأجزاء فعند وجود المعظم تصدق الصلاة
__________________
(١) المحاضرات ١ / ١٦٧.
(٢) نهاية الدراية ١ / ٦٥.