الاسم عرفا على أن يكون الصدق العرفيّ كاشفا لا عنوانا حتّى يلزم الدور فالحوالة في الحقيقة على الشرع نظير حوالة اللغات على العرف مع توقيفيّتها فكما يكون العرف مرآة للغة فكذلك عرف أهل الشرع يكون مرآة للاصطلاح الشارع. (١)
ولقد أفاد وأجاد وحاصله أنّ الدور المحال هو ما إذا توقّف كلّ واحد في الثبوت على الآخر وفي المقام ليس كذلك لأنّ الصدق العرفيّ تابع لوجود المسمّى في الواقع ومقام الثبوت ولكن وجود المسمّى في الواقع ونفس الأمر لا يتوقّف عليه إذ ثبوته بالوضع لا بشيء آخر نعم يتوقّف إثباته خارجا على الصدق العرفيّ. فاختلف الطرفان فلا يلزم الدور من أن يكون الفهم العرفيّ كاشفا عن تحقّق المسمّى.
ثمّ إنّ إرجاع هذا الوجه إلى الوجه الأوّل كما يظهر من المحاضرات خلاف ظاهر كلماتهم فإنّ جملة من الأجزاء أعمّ من معظم الأجزاء اللهمّ إلّا أن يقال إنّهما وإن كانا مختلفين عنوانا ولكنّهما متّحدان مصداقا فإنّ العرف لا يفهم صدق الصلاة في الخارج إلّا إذا وجد معظم الأجزاء فافهم.
الوجه الرابع :
وهو أنّ حال ألفاظ العبادات كحال أسامي المعاجين قال في الكفاية في تقريبه أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط إلّا أنّ العرف يتسامحون كما هو ديدنهم ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد فلا يكون مجازا في الكلمة على ما ذهب إليه السكّاكيّ في الاستعارة بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة
__________________
(١) تقريرات الميرزا ١ / ٣٢٣.