واحتمال كون الموضوع له خاصّا بنحو الاشتراك اللّفظيّ أو بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ بعيد من جهات :
أحدها : أنّ الصحيحيّ والأعمّيّ لا يلتزمان بالاشتراك اللفظيّ ولا بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ بعد ذهابهم إلى تصوير الجامع.
ثانيها : هو أنّه لو كان كذلك لزم أن يكون استعمال لفظ الصلاة والصوم في الجامع في مثل (الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ) و «الصلاة معراج المؤمن». و «عمود الدين» و «الصوم جنّة من النار» مجازا مع أن استعماله جائز بالوجدان ولا يحتاج إلى عناية حتّى يكون مجازا.
نعم مقتضى بعض الوجوه المتقدّمة كالوجه الرابع والخامس المذكورين لتصوير الجامع هو تعدّد الأوضاع غاية الأمر أنّها ملفّقة من أوضاع تعيينيّة وتعيّنيّة.
قال في نهاية النهاية : واحتماله ليس بذلك البعيد بل قريب جدّا فتكون الاستعمالات التي أشار إليها المصنّف من باب عموم الاشتراك ولا بعد في ذلك. انتهى (١)
ولكن قد عرفت سابقا أنّ لازم تعدّد الأوضاع هو الاشتراك اللفظيّ والأعمّيّ لا يلتزم بذلك.
الجهة التاسعة في ثمرة النزاع :
ولا يذهب عليك أنّ ثمرة النزاع على المعروف هو إجمال الخطاب على قول الصحيحيّ وعدم جواز الرجوع إلى إطلاق الخطاب في رفع الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته لأنّ مرجع الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته إلى الشكّ في وجود ما له
__________________
(١) نفس المصدر ١ / ٤٠.