المدخليّة في قوام الموضوع له. ومع أول الشكّ إلى الشكّ في وجود المقوّم لا يجوز التمسّك بالإطلاق في مورد المشكوك لأنّه تمسّك به في الشبهات الموضوعيّة والتمسّك بالعامّ أو المطلق في الشبهات الموضوعيّة باطل لأنّ التمسّك بالإطلاق أو العموم فيما إذا انحفظ نفس المتعلّق وتعلّق الشكّ بما هو خارج عن قوامه وفي المقام كلّ شيء شكّ في جزئيّته أو شرطيّته يؤول إلى الشكّ في مدخليّته في الصحيح وليس خارجا عن قوامه كما لا يخفى.
هذا بخلاف قول الأعمّيّ فإنّه يجوز له التمسّك بالإطلاق الذاتيّ فيما إذا لم يكن الشكّ فيما له دخل في انحفاظ الذات بعد تماميّة مقدّمات الحكمة لأنّ مع انحفاظ الذات يكون الشكّ فيما يكون خارجا عن قوام المتعلّق فيرفع الشكّ بأصالة الإطلاق في ناحية المتعلّق.
ثمّ إنّ مع جريان أصالة الإطلاق لا مورد لجريان أصالة البراءة لأنّ أصالة الإطلاق من الاصول اللفظيّة والأمارات. ولا مجال للاصول العمليّة فيما جرت أمارة من الأمارات كما هو واضح.
وبالجملة هذه ثمرة هامّة تنفع للمستنبط في جميع موارد الشكّ فيما يكون خارجا عن قوام المتعلّقات.
ولذلك قال استاذنا المحقّق الداماد قدسسره : لا يذهب عليك أنّ للقول بالأعمّ نتيجة مهمّة في أبواب الفقه حيث يجوز له التمسّك بالإطلاقات وإجراء الحكم في الفاسد كجواز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين للمجتهدين المختلفين في الفتوى بالآخر مع العلم ببطلان صلاته أخذا بإطلاق أدلّة جواز الاقتداء بصلاة الغير والقول بانصراف الإطلاق إلى الصلاة الصحيحة كما ترى في المقام مع القول بالأعمّ كما لا يخفى.
هنا إشكالات
أحدها : أنّه لا ثمرة بين القولين لأنّ ماهيّة العبادات مجهولة عند أهل العرف