طريق الاستنباط لا فعليّته وهو موجود في هذه المسألة كما لا يخفى (١).
وثالثا : بأنّ الإطلاق المقاميّ ربما لا يتحقّق في بعض العبادات كما إذا احرز أجزائها من الأدلّة اللبّيّة كالإجماعات ، فلا إطلاق مقاميّ في البين حتّى يتمسّك به على القولين فلا يصحّ دعوى وجود الإطلاق المقاميّ في جميع الموارد.
ورابعا : بأنّه لو شكّ في جزء من الأجزاء الثابتة أنّه واجب أو مستحبّ ليس للصحيحي أن يتمسّك بالإطلاق بخلاف الأعمّيّ كما صرّح به استاذنا المحقّق الداماد قدسسره.
وممّا ذكر كلّه يظهر ما في المقالات حيث استشكل في الثمرة المذكورة. وقال : ذلك مبنيّ على كون الإطلاقات على الأعمّي في مقام البيان وإلّا فلا بيان على الأعمّيّ أيضا لأنّ المهمل بمنزلة المجمل كما لا يخفى وحينئذ لا يبقى ثمرة مهمّة في مثل هذه المسألة (٢).
وثانيها : كما في نهاية الاصول : أنّ التحقيق في المسألة أن يقال انّ وضع ألفاظ العبادات (كالصلاة والصوم ونحوهما لمهيّاتها) ليس بتعيين الشارع فإنّ سنخ هذه العبادات كان معمولا متداولا بين جميع أفراد البشر وأرباب الملل حتّى في أعصار الجاهليّة أيضا وكان هذه الألفاظ المخصوصة موضوعة بإزائها ومستعملة فيها كما عرفت تفصيل ذلك في مبحث الحقيقة الشرعيّة وعلى طبق استعمالهم جرى استعمال الشارع أيضا غاية الأمر أنّه تصرّف في كيفيّتها وما يكون معتبرا فيها من الأجزاء والشرائط وبيّن ذلك بالعمل أو بتصريحات أخر فهذه الألفاظ لم تستعمل في لسان الشارع إلّا في نفس هذه الماهيات وهذا السنخ من العبادات المتداولة في جميع الأعصار
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) مقالات الاصول ١ / ٤٦.