الحصّة الصحيحة ضرورة أنّ الشارع لا يأمر بالحصّة الفاسدة أو الأعمّ منها وعليه فالأعمّيّ أيضا كالصحيحيّ فإنّ المسمّى وإن كان عنده أعمّ ولكن بحسب أمر الشارع وإرادته يكون مقيّدا بالصحّة فإذا كان الفاسد خارجا عن دائرة المتعلّق فالمتعلّق معنون بضدّ الخارج وهو الصحيح فلا يجوز التمسّك بالإطلاق أو العامّ في الفرد المشكوك لأنّه تمسّك بالإطلاق أو العامّ في الشبهة المصداقيّة كما لا يجوز التمسّك بدليل الخاصّ المقيّد لإخراج الفاسد فإنّ التمسّك به تمسّك به في الشبهة الموضوعيّة ولا فرق حينئذ بين القولين في عدم جواز التمسّك بالإطلاق أو العامّ في الفاقد لما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته لأنّ صدق المتعلّق على الفاقد مشكوك على القولين كما لا يخفى.
وفيه أنّ الشيخ قدسسره على المحكيّ عنه في التقريرات أجاب عنه : بأنّه ليس الفاسد خارجا عن العموم بل ليس الخارج إلّا فاسدا. وبعبارة ظاهرة : الفساد ليس عنوانا للأفراد الخارجة وإنّما هو وصف اعتباريّ منتزع من الأفراد بعد اتّصافها بالخروج فكونها فاسدة موقوف على خروجها والعموم حاكم بدخولها فلا يتّصف بالفساد بل يجب اتّصافها بالصحّة إذ لا معنى للصحّة إلّا هذا. وقد قرّرنا في محلّه جواز الرجوع بل وجوبه فيما إذا امتنع الوصف جعله عنوانا للعامّ أو للمخصّص كما في وصفي الصحّة والفساد وتوهّم تقييد المطلوب بالصحيحة ناش عن عدم الفرق بين كون الصفة مأخوذة في موضوع الحكم وبين أن يكون لازما مساويا للموضوع فعلى الأوّل يجب إحرازه وعلى الثاني فما هو الموضوع بحكم اللفظ يلازم وجوده وجود لازمه وما ذكرنا بمكان من الظهور. (١)
حاصله أنّ تعنون المطلق أو العامّ بضدّ الخاصّ أمر صحيح ولكنّه ليست الأفراد الخارجة عن الصلاة معنونة بالفساد حتّى تعنون المطلق أو العامّ بضدّه وهو الصحّة إذ
__________________
(١) التقريرات / ٨.