المعنى الأعمّ مثلا إذا دلّ الدليل على صحّة الاقتداء بصلاة العادل فعلى الصحيح لا يجوز الاقتداء إلّا بمن احرزت صحّة صلاته ولو بأصل. وعلى الأعمّ تصحّ الصلاة ولو خلف من علم فساد صلاته بعد إتيانه بالمسمّى فحينئذ اخذ صلاة العادل موضوعا لجواز الاقتداء به. فعلى الأعمّ استعمل لفظ الصلاة في صلاة العادل في الأعمّ ولا يتعلّق به أمر حتّى يقال إنّ الشارع لا يأمر بصلاة فاسدة. وهكذا إذا ورد دليل على النهى عن صلاة الرجل بحذاء صلاة المرأة فعلى الصحيح استعمل في صلاة الصحيحة وعلى الأعمّ استعمل في الأعمّ فصلاة الرجل بحذاء صلاة المرأة تكون ممنوعة ولو مع العلم بفساد صلاة المرأة. وعليه فالإشكال المذكور على تقدير صحّته مختصّ بموارد الأمر لا غير كما لا يخفى.
ورابعها : ما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره من أنّ ظاهر شيخنا العلّامة الأنصاريّ قدسسره في ثمرة النزاع هو إجمال المسمّى على الصحيح وإمكان البيان على الأعمّ ... إلى أن قال في الإيراد عليه : بل الذي ينبغي أن يورد عليه هو أنّ إجمال المسمّى مستند إلى عدم الطريق إلى ما وضع له لفظ الصلاة مثلا لا إلى الوضع للصحيح وإلّا فالموضوع له بنفسه مجمل على الأعمّ أيضا وإن كان مبيّنا من حيث الصدق. فجعل إجمال المسمّى من آثار الوضع للصحيح غير صحيح كما أنّ إمكان البيان سواء اريد منه إمكان قيام المولى مقام البيان أو إمكان إحراز مقام البيان معناه سلب ضرورة الطرفين وهو مستند إلى عدم ما يوجب الاستحالة أو الوجوب لا إلى الوضع للأعمّ ومنه ظهر حال جعل الثمرة الإجمال وعدمه. ثمّ قال : فالتحقيق في بيان الثمرة أنّه لا ريب في أنّ إحراز الوضع للأعمّ بضميمة العلم بأنّ ما بأيدينا من أفراد مطلق الصلاة يوجب العلم باتّحاد مفهوم الصلاة حقيقة مع هذا الفرد فيصحّ التمسّك بإطلاقها عند اجتماع الشرائط ومن الواضح انتفاء العلم بالاتّحاد بانتفاء أحد جزئي العلّة وهو إحراز الوضع للأعمّ سواء أحرزنا الوضع للصحيح أو لم نحرز شيئا من الأمرين. فالشكّ في المسألة حاله حال