الصحيحيّ فاتّضح أنّ الأثر لإحراز الوضع للأعمّ وليس لإحراز الوضع للصحيح أثر مرغوب وبالجملة فالغرض كلّه تأسيس أصل للتمسّك بالإطلاق وعدمه وهو مترتّب على هذا النهج. (١)
وفيه : أنّا سلّمنا أنّ مع إحراز الوضع للأعمّ مع العلم بمصداقيّة الفاقد لما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته يصحّ التمسّك بإطلاق الصلاة ودفع الشكّ عند اجتماع شرائط الإطلاق من إحراز مقدّمات الحكمة ولكن من المعلوم أنّ صحّة التمسّك بإطلاق الصلاة عند هذا الإحراز والعلم بالمصداقيّة من تبعات الوضع للأعمّ إذ لو لم يكن الوضع للأعمّ لم يتحقّق العلم باتّحاد هذا المصداق مع مفهوم الصلاة حتّى يصحّ التمسّك باطلاق الصلاة فإذا عرفت ذلك فلا إشكال فيما اعتبره الشيخ قدسسره من تخصيص إمكان البيان بالأعمّ لأنّ بالوضع للأعمّ يتحقّق هذا الإمكان دون الوضع للصحيح نعم فعليّة هذا الإمكان تتوقّف على إحراز هذا الوضع وعليه فللوضع للأعمّ تأثير كما لا يخفى. هذا مضافا إلى أنّ حديث الإجمال على التقديرين سواء وضع اللفظ بإزاء الصحيح أو وضع بازاء الأعمّ لا يصحّ إلّا على تقدير الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ وهو ممّا لا يلتزم به الأعمّيّ والصحيحيّ وأمّا إذا قلنا بالوضع للجامع على التقديرين فلا إجمال لأنّ الموضوع له على تقدير الصحيح أو الأعمّ مفهوم جامع مبيّن فلا إجمال له كمفهوم التامّ من جهة الأجزاء والشرائط على الصحيحيّ أو مفهوم معظم الأجزاء أو الأركان الأربعة على الأعمّ وعليه فلا مورد لقوله : لا إلى الوضع للصحيح وإلّا فالموضوع له بنفسه مجمل على الأعمّ أيضا. انتهى. نعم يرد على الشيخ قدسسره ما في نهاية النهاية من منع الإجمال المفهوميّ رأسا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وخامسها : ما في نهاية النهاية من منع تحقّق الإجمال رأسا حيث قال : إنّ إجمال
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٦٨ ـ ٦٧.