الوضع للصحيح أو الأعمّ يوجب حمل الألفاظ الشرعيّة على خصوص الصحيح إن قلنا بأنّ الموضوع له هو الصحيح أو الأعمّ إن قلنا بالأعمّ وهذه الثمرة كحمل ألفاظ العبادات على المعاني الشرعيّة الذى يكون ثمرة للبحث عن الحقيقة الشرعيّة ولا يختصّ الحمل المذكور بموارد أمر الشارع بالمتعلّقات الشرعيّة حتّى يقال إنّ شمول اللفظ بالنسبة إلى الفاقد للأجزاء المشكوكة أو الشرائط المشكوكة فرع الإطلاق وهو محقّق على القول بالأعمّ دون الوضع للصحيح بل الحمل المذكور جار فيما إذا كانت ألفاظ العبادات موضوعة لأحكام أخر كجواز الاقتداء بصلاة الغير أو كالتخيير بين الحلق والتقصير لمن قد كان حجّ في السابق ونحوهما فإنّ لفظ الصلاة أو الحجّ في المثالين يحملان على الصحيح على القول بالصحيح أو على الأعمّ على القول بالأعمّ وعلى الثاني فلو علم المأموم فساد صلاة الإمام يجوز له الاقتداء به لصدق الصلاة على الفاسدة كما أنّ الحاجّ لو علم بفساد حجّه في العام الماضي كان له التخيير بين الحلق والتقصير لصدق الحجّ على الحجّ الفاسد وفي هذه الموارد ونظائرها لا مجال للبحث عن الإجمال وإمكان البيان للعلم بالصحيح والفاسد بحسب الأدلّة فجعل حمل الألفاظ الواردة في الشريعة على الصحيح بناء على القول بالصحيح أو على الأعمّ بناء على القول بالأعمّ من الثمرة أولى من جعل الإجمال وإمكان البيان من الثمرة لكونه أخصّ.
مضافا إلى ما مرّ من منع الإجمال رأسا.
وجه اندراج المسألة في المسائل الاصوليّة
لا يقال : إنّ ثمرة هذه المسألة ليست ثمرة مسألة اصوليّة بل هي من مبادئها من جهة أنّ البحث فيها في الحقيقة عن ثبوت الإطلاق وعدم ثبوته والبحث الاصوليّ هو البحث عن جواز التمسّك بالإطلاق وعدمه دون ثبوت الإطلاق وعدمه. (١)
__________________
(١) كما في المحاضرات ١ / ١٨٠.