على الأعمّ أو على خصوص الصحيحة.
وممّا ذكر يظهر أنّ نتيجة هذه المسألة كمسألة حقيقة الشرعيّة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة فإذا اخترنا أنّ الموضوع له هو الصحيح أو الأعمّ ووردت ألفاظ العبادات في متعلّق الأوامر أو في موضوع أحكام أخر نقول هذه من ألفاظ العبادات وحيث أنّها موضوعة لخصوص الصحيح فمدلولها خصوص الصحيح أو حيث أنّها موضوعة للأعمّ فمدلولها هو الأعمّ فيجوز حملها على المختار من الصحيح أو الأعمّ فلا تغفل. إذا عرفت الجهات المذكورة حان الوقت لملاحظة أدلّة القولين.
أدلّة الصحيحيّ :
ذهب جماعة على المحكيّ في هداية المسترشدين من الخاصّة والعامّة إلى أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة منها. فمن الخاصّة السيد والشيخ في ظاهر المحكيّ عنهما والعلّامة في ظاهر موضع من النهاية والسيد عميد الدين في موضع من المنية والشهيدان في القواعد والمسالك. ومن العامّة أبو الحسين البصريّ وعبد الجبّار والآمديّ والحاجبيّ وحكاه الاسنويّ عن الأكثرين. (١) وكيف كان فقد استدلّ له بوجوه :
الأوّل : التبادر قال في الهداية : ألا ترى أنك إذا قلت : صلّيت الصبح أو صمت الجمعة أو توضّأت أو اغتسلت ، لم ينصرف إلّا إلى الصحيح ولا يحمل على الفاسدة إلّا بالقرينة وذلك من أقوى الأمارات على كونها حقيقة. وممّا يوضح ذلك أنّ المتشرّعة إنّما يحكمون بكون الصلاة وغيرها من الألفاظ المذكورة عبارة عن الامور الراجحة والعبادات المطلوبة لله تعالى ولا يجعلونها أسامي لما يعمّ الطاعة والمعصية وقد تكون طاعة وقد تكون معصية بل الأغلب فيها معصية ، بل لا يمكن عدّها مطلقا من
__________________
(١) هداية المسترشدين / ١٠٠.