بمرتبة ولوازم وجود الصلاة متأخّر عن الصلاة بمرتبتين وأمّا احتمال تأخّرها بمرتبة فهو من جهة فرض كون الآثار من عوارض الماهيّة أو لوازمها فإنّها في ذلك الفرض متأخّرة عن الصلاة بمرتبة كما لا يخفى.
وكيف كان حاصله أنّ هويّة الصلاة مجهولة ومع كونها مجهولة لا يمكن دعوى التبادر في تلك المرتبة وتعريف الصلاة بالمعاليل والآثار لا يوجب تعريفها في مرتبة الذات ومن المعلوم أنّ التبادر مربوط بمرحلة الذات وهذا الاشكال ممكن الدفع بما في تهذيب الاصول أيضا من أنّه لا يلزم تصوّر الجامع تفصيلا والعلم بحقيقة بل يكفي تصوّره إجمالا وارتكازا فعند ذلك يسوق للصحيحيّ أن يدّعي أنّ الصلاة بحسب ارتكاز أهل الشرع يتبادر منها معنى إجماليّ وهو الجامع الذي لا ينطبق إلّا على الأفراد الصحيحة فلا يكون معنى الصلاة مبهما ومجهولا في ظرف التبادر (١).
هذا مضافا إلى أنّ الإشكال المذكور يرد على مثل صاحب الكفاية حيث ذهب إلى جامع بسيط يعرف بالآثار والمعاليل وأمّا الجامع المركّب كماهيّة هيئة الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط فلا يرد عليه هذا الإشكال لإمكان دعوى تبادره في مرحلة الذات والمعنى.
إشكال صاحب هداية المسترشدين
نعم يرد عليه ما حكاه في هداية المسترشدين وحاصله : أنّه ليس كلّ تبادر أمارة على الحقيقة بل ما لا يكون لغير اللفظ فيه مدخليّة فإنّ سبق المعنى من اللفظ بمجرّد إطلاقه من غير ملاحظة شيء من الامور الخارجيّة معه دلّ ذلك على خصوص الوضع له وأمّا إذا انضمّ إليه شيء آخر أو احتمل انضمام شيء آخر إليه احتمالا متساويا لم يكن ذلك دليلا على كونه حقيقة فيه إذ لا ملازمة بين الفهم المذكور
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ٨٤.