في كلام الشيخ قدسسره في التقريرات فراجع. وعليه فلا وجه لحصر منشأ استناد التبادر إلى نفس اللفظ في الجهات الثلاثة المذكورة في كلامه لاحتمال أن يكون التبادر ناشئا من جهة اخرى نظير التبادر في العقود والمعاملات كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقات مع أنّها موضوعة للأعمّ ومن المعلوم أنّه ليس إلّا من جهة تعدّد الدال والمدلول وكم له من نظير.
وثالثا : أنّ الحكم بكون التبادر مستندا إلى حاقّ اللفظ بمجرّد الظنّ بذلك وقيام ظاهر الحال لا دليل عليه ، نعم لو كان الشكّ في وجود القرينة يمكن أن يقال كما مرّ في بحث التبادر : إنّ بناء العقلاء على نفي الاحتمال المذكور بأصالة عدم القرينة ، خلافا لصاحب الكفاية ، لأنّ المستعلمين لا يتوقّفون عند تعلّم اللغات من المستعملين من أهل المحاورة باحتمال كون التبادر ناشئا من غير اللفظ كما لا يخفى. والاصل حيث كان من الاصول اللفظيّة يدلّ على أنّ التبادر من حاقّ اللفظ. لا يقال : إنّ أصالة عدم القرينة معارضة مع أصالة عدم استقلال اللفظ في إفادة المعنى. لأنّا نقول : لا بناء على أصالة عدم استقلال اللفظ وإنّما البناء على عدم القرينة. وعليه فلا معارضة ولكن أصالة عدم القرينة مختصّة بما إذا كان الشكّ في وجود القرينة لا قرينيّة الموجود.
إشكال استاذنا المحقّق الداماد قدسسره
نعم قال استاذنا المحقّق الداماد قدسسره : إنّ التبادر عند المستعلم أو المستعمل وأهل المحاورة يمكن أن يكون إطلاقيّا ومن جهة كثرة الاستعمال ولا طريق لنا لإثبات كونه كذلك في صدر الإسلام ولعلّه يكون حادثا بعده فلا يثبت به وضع اللفظ للصحيح من ناحية الشارع لاحتمال أن يكون الوضع الشرعيّ للأعمّ ولكن استعمل في الصحيح بتعدد الدالّ والمدلول فيصير متبادرا فيه بتكرار الاستعمال وأصالة عدم النقل لو كانت جارية تفيد العكس إذ الاصل عدم نقل اللفظ عن معناه اللغويّ والوضع الشرعيّ للصحيح لم يثبت حتّى تجري فيه أصالة عدم النقل. انتهى