الفاسدة. (١)
ثمّ إنّ من ذهب إلى صحّة السلب عن الفاسد حمل إطلاق أسامي العبادات على الفاسد منها على العناية والمجاز.
ولذلك قال في الكفاية ثانيها : صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة وإن صحّ الإطلاق عليه بالعناية. (٢)
إشكال الاستدلال بصحّة السلب
وكيف كان في الاستدلال نظر لمنع مساعدة العرف على صحّة السلب عن مطلق الفاسد. ألا ترى أنّ العرف لا ينفون أسامي المخترعات عنها مع اختلال بعض أجزائها أو شرائطها. بل يطلقون عليها تلك الأسامي ما لم تكن فاقدة لمعظم الأجزاء أو الأركان من دون إعمال عناية أو ملاحظة علاقة وليس ذلك إلّا لكون إطلاقها عليها حقيقة. والمفروض أنّ الشارع لم يسلك طريقة اخرى غير طريقتهم في المخترع الشرعيّ فكما أنّ المخترعين وضعوا أسامي مخترعاتهم لها من دون ملاحظة تماميّتها للأجزاء والشرائط كذلك الشارع وضع أسامي عباداته ومخترعاته للأعمّ من الصحيح. وعليه فمن صلّى صلاة من دون قراءة صحيحة أو بدون الساتر مثلا لا يصحّ عند العرف سلب اسم الصلاة عن صلاته ويشهد له صحّة قول القائل إذا رأى جماعة يصلّون (وكانت صلاة بعضهم فاسدة) رأيت جماعة يصلّون ، من دون إعمال عناية أو ملاحظة علاقة.
هذا مضافا إلى أنّه لو سلّمنا مساعدة العرف في صحّة السلب يرد عليه ما أورده استاذنا المحقّق الداماد قدسسره على التبادر من أنّه لا طريق لنا لإثبات كونه كذلك في صدر
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٦٩.
(٢) مقالات الاصول ١ / ٤٥.