وهكذا يؤول إليه ما في نهاية النهاية حيث قال : انّه كذلك إذا لم تكن كثرة الاستعمال في نفي الحقيقة ادّعاء بالغة حدّا يزاحم ظهور اللفظ في نفي الحقيقة حقيقة. (١)
ومن المعلوم أنّ شيوع استعمال هذا التركيب في نفي الصحّة مجازا أو في نفي الحقيقة ادّعاء بداعي نفي الصحّة مانع من ظهور هذا التركيب في نفي الحقيقة حقيقة.
وعليه فالمقصود من هذا التركيب في المقام هو نفي الصحّة باختلال بعض الأجزاء أو الشرائط سواء قلنا باستعمال التركيب في نفي الصفة أعني الصحّة مجازا دون نفي الحقيقة أو قلنا باستعمال التركيب في نفي الحقيقة ادّعاء باختلال ما يكون دخيلا في الصحّة بأن يدّعى أنّ مع اختلال شرط أو جزء لا بقاء لحقيقة الصلاة وماهيّتها ادّعاء والادّعاء من جهة أنّ بالاختلال المذكور لا ينفي ماهيّة الصلاة على الأعمّ حقيقة بل المنتفي هو صحّة الصلاة فادّعاء نفي الماهيّة لإفادة دخالته في الصحّة كما ادّعي نفي وجود الماء لإفادة عدم صحّة الماء أو كماله في مثل قولهم : «إنّ هذا البلد لا ماء له».
الثالث : الاستشهاد بالأخبار الدالّة على إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات مثل «الصلاة عمود الدين» أو «الصلاة معراج المؤمن» أو «الصوم جنّة من النار» إلى غير ذلك بدعوى أنّ هذه الأخبار بحكم عكس النقيض تدلّ على أنّ ما لا ينهى وما لا يعرج به ليس بصلاة وهكذا.
لا يقال : إنّا لا نعلم بعدم معراجيّة الصلاة الباطلة أو عدم كون الصوم جنّة. لأنّا نقول : إنّ ذلك معلوم بالضرورة الشرعيّة إذ لا أثر للباطل من العبادات.
وفيه أوّلا : أنّ المراد من هذه الأخبار واضح وهو الصحيح إذ الثابت له تلك الآثار والخواصّ ليس هو إلّا الصحيح ولا مجال لتوهّم وجود هذه الآثار للباطل من
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ٤٢.