خروج الفرد الفاسد عن عموم تلك الأخبار بنحو التخصّص ولا يتمّ إلّا إذا كان اللفظ موضوعا لخصوص الصحيح.
وأجاب عنه في بدائع الأفكار بأنّ أصالة العموم إنّما يتمسّك بها في مقام الشكّ بخروج بعض أفراد العامّ عن دائرة حكمه لاحتمال تخصيصه وأمّا إذا علمنا بخروج بعض أفراد العامّ عن حكم العامّ وشككنا بطور خروج ذلك الفرد هل هو بنحو التخصيص أو بنحو التخصّص فلا موجب للرجوع إلى شيء من هذه الاصول اللفظيّة لرفع الشكّ في كيفية الخروج أو الاستعمال لأنّ جميع الاصول المذكورة قواعد عقلائيّة يرجع إليها ويؤخذ بها عملا في مقام الشكّ بالمراد في الخطاب. (١)
ثمّ هذا كلّه بناء على تسليم كون هذه الأخبار ظاهرة في ترتّب تلك الآثار على العبادات على نحو العلّيّة حتّى يدّعي الصحيحيّ وضعها للصحيح من جميع الجهات فيخرج الفاسد من عموم هذه الأخبار.
وأمّا إذا قلنا بأنّ المستفاد منها ليس إلّا الترتّب الاقتضائيّ كما يشهد له خروج بعض الشرائط من محلّ النزاع وأنّ الصحيحيّ يدّعي وضعها للصحيح من غير جهة ذلك ، فقد ذهب في بدائع الأفكار إلى أنّ الفاسد حينئذ لا يخرج من موضوع تلك الأخبار حتّى يستدلّ بها على الوضع للصحيح ولذا صحّ التمسّك بتلك الأخبار لإثبات الجامع حتّى على الأعمّيّ. (٢)
ولعلّ وجهه أنّ الفاسد قابل للضميمة فهو بهذه الملاحظة مقتض للآثار المذكورة فمن اكتفى بالأجزاء والشرائط الداخليّة ولم يأت بنيّة القربة كانت صلاته باطلة ولكنّها مقتضية للآثار لأنّها لو ضمّت إليها نيّة القربة لترتّب عليها الآثار.
__________________
(١) بدائع الأفكار ١ / ١٣٦.
(٢) نفس المصدر ١ / ١٣٧.