الوضع للصحيح لا وجه له كما لا وجه لحصر الحكمة بعد تعميمها لغير الصحيح في خصوص الفاقد لشرائط التأثير إذ الحكمة تعمّ مطلق الفاسد ممّا يحتوي لما له المدخليّة في التسمية من معظم الأجزاء.
هل يختصّ الفاسد بالفاقد لشرائط التأثير
وممّا ذكر يظهر ما في نهاية الدراية حيث خصّصه بعد التعميم بالفاقد لشرائط التأثير حيث قال في ردّ تقريب اختصاص الحكمة بالوضع للصحيح : إنّ الظاهر من الطريقة العرفيّة خروج ما له دخل في فعليّة التأثير عن المسمّى في أوضاعهم فتريهم يضعون اللفظ بإزاء معجون خاصّ مركّب من عدّة أشياء من دون أخذ ماله دخل في فعليّة تأثيرها من المقدّمات والفصول الزمانيّة وغيرها في المسمّى بل يضعون اللفظ لذات ما يقوم به الأثر. والظاهر أنّ الشارع لم يسلك في أوضاعه مسلكا آخر كما يشهد له ما ورد في تحديد الوضوء «أنّه غسلتان ومسحتان» من دون أخذ شرائطه في حدّه بل وكذا قوله عليهالسلام : «أوّلها التكبير وآخرها التسليم» ويشهد له أيضا جميع الأخبار الواردة في بيان الخواصّ والآثار فإنّ الظاهر من هذه التراكيب الواردة في مقام إفادة الخواصّ سوقها لبيان الاقتضاء لا الفعليّة نظير قولهم «السنا مسهل» و «النار محرقة» و «الشمس مضيئة» إلى غير ذلك فإنّ هذه التراكيب ظاهرة في بيان المقتضيات فيعلم منها أنّ موضوع هذه القضايا المسمّى بلفظ الصلاة والصوم نفس ما يقتضي هذه الخواصّ ويؤيّده قوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) فإنّ الظاهر اتّحاد المراد من الصلاة عقيب الأمر والصلاة المؤثّرة في النهي عن الفحشاء مع أنّ فعليّة النهي عن الفحشاء موقوفة على قصد الامتثال الذي لا يمكن أخذه فيما وقع في حيّز الأمر مع أنّه من الواضح عدم التجوز بالتجريد كما لا يخفى وممّا ذكرنا ظهر إمكان استظهار اتّحاد طريقتي الشارع والعرف في الأوضاع وأنّ لازمه الوضع لذات ما