يقتضي الأثر فالشرائط خارجة عن المسمّى. (١)
لما عرفت من أنّ بعد المنع عن حصر الحكمة في الوضع للصحيح تخصيص الوضع بالفاقد لشرائط التأثير لا وجه له لصدق الصلاة على الأعمّيّ على ما يختلّ من ناحية بعض الأجزاء أو الشرائط الداخليّة أيضا كما أنّ أسامي المخترعات تصدق عليها عرفا وإن اختلّ بعض أجزائها أو بعض شرائطها الداخليّة ، ألا ترى صدق السيارة على ما اختلّ بعض أجزائها أو بعض شرائطها الداخليّة وسيأتي إن شاء الله بقيّة الكلام.
هل تدلّ الأخبار على وضع ألفاظ العبادات في خصوص المقتضيات
ثمّ إنّ الاستشهاد بالأخبار المذكورة والآية الكريمة لوضع لفظ الصلاة في خصوص المقتضي لهذه الخواصّ لا يخلو عن إشكال لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ولا يثبت بذلك وضع اللفظ لخصوصه بل عرفت أنّ حكمة الوضع تقتضي الوضع للأعمّ من ذلك. لا يقال : إنّه في مقام التحديد في مثل قوله عليهالسلام : «الصلاة أوّلها التكبير وآخرها التسليم.» أو قوله عليهالسلام «الوضوء هو الغسلتان والمسحتان» لأنّا نقول : إنّه في مقام بيان أجزاء الصلاة المأمور بها وأجزاء الوضوء المأمور به لا في مقام بيان الموضوع له والمسمّى.
وكيف كان فقد عرفت عدم تماميّة هذا الدليل لإثبات وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح من العبادات وهذا الدليل يسمّى بحكمة الوضع ولعلّ المقصود من دليل الاعتبار في بعض الكلمات هو ذلك أيضا.
ثمّ إنّه بعد ملاحظة أدلّة الصحيحيّ وعدم تماميّتها تصل النوبة إلى ملاحظة أدلّة الأعمّيّ وإليك جملة منها :
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٧١.