مع طريقة العرف في عدم اختصاص ألفاظ مخترعاته بالتامّة منها لدليل الحكمة كما يلي.
الثاني : حكمة الوضع وهي كما مرّ أنّ الحكمة كما تقتضي الوضع للمركّبات التامّة كذلك تقتضي الوضع للمركّبات الناقصة لأنّ الحاجة إلى الإفادة والاستفادة بالنسبة اليهما محقّقة ولا وجه لاختصاص الوضع بأحدهما مع كثرة الحاجة في كليهما فكما أنّ بناء المخترعين ليس على اختصاص أسماء مخترعاتهم بالكامل منها بل يطلقونها على ما يختلّ بعض أجزائها اليسيرة من دون عناية وملاحظة علاقة كذلك يكون بناء الشارع لعدم اتّخاذه طريقا آخر لإفادة مراداته. وبهذه الملاحظة نستكشف أنّ الشارع وضع ألفاظ العبادات للأعمّ من الصحيح منها.
قال في المقالات : الأقوى المصير إلى الأعمّ من جهة أنّ بناء العرف عند اختراعهم لشيء من الآلات والمعاجين ليس في مقام التسمية الاقتصار على خصوص المؤثّرة لما يرى بالوجدان في مثل الساعة وأمثالها من الآلات المخترعة والمعاجين والأدوية حيث أنّه ليس ديدنهم على صحّة سلب الاسم عنها بمجرّد اختلال جزء يسير منها ومن المعلوم أنّ للشارع في مقام تسميته لمخترعاته ليس ديدن مخصوص بل هو من هذه الجهة يمشي مشيهم حسب ارتكاز الذهن في أخذ اللاحق طريقة السابقين في أمثال هذه الجهات النوعيّة وحينئذ لو كان لأحد طريقة مخصوصة لا بدّ وأن ينبّه فمع عدم البيان مقتضى الحكمة اتّحاد الطريقتين. (١)
فبوحدة الطريقة نستكشف عدم اختصاص ألفاظ العبادات بالمركّبات التامّة بل هي موضوعة للأعمّ منها والمقصود من الأعمّ مع وسعة أطرافه كما يظهر أيضا من ملاحظة ألفاظ المخترعات هو معظم الأجزاء لتبادره منها وصحّة إطلاقها عليه من
__________________
(١) مقالات الاصول ١ / ٤٤.