كونها موضوعة للصحيح.
الخامس : صحّة تقييد ألفاظ العبادات بالصحّة والبطلان : استدلّ للأعمّيّ بصحّة تقييدها بكلّ من القيدين أعني الصحّة والبطلان ولو لا وضع تلك الألفاظ للأعمّ لزم التّناقض فيما إذا تقيّدت بالفاسدة والتكرار فيما إذا تقيّدت بالصحيحة.
وأورد عليه في تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدسسره بما أورد على صحّة تقسيمها إلى الصحيح والسقيم.
ويجري فيه الجواب والإشكال حرفا بحرف كما لا يخفى.
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار : استدلّ للأعمّ بإطلاق لفظ الصلاة وغيرها من العبادات في جملة من الأخبار ؛
منها : قوله عليهالسلام : «بني الإسلام على الخمس : الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية ولم يناد بشىء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه فلو أنّ أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة.»
فإنّ قوله عليهالسلام : «فأخذ الناس بالاربع ...» ظاهر في الأربعة المتقدّمة من الصلاة والزكاة والحجّ والصوم وحيث أنّ عبادات هؤلاء فاسدة فلا بدّ أن يراد من الأربع : الفاسدة ولو لا ذلك لم يكن تارك الولاية آخذا بالأربع أيضا لأنّ المفروض أنّها كلّها صحيحة وليست بفاسدة مع أنّ الرواية صريحة في أنّهم أخذوا بها.
وأورد عليه الشيخ في التقريرات بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب إذ لا وجه لإنكار الاستعمال في الأعمّ كما أنّه لا نفع لإثباته.
هذا مضافا إلى أنّ ما بني الإسلام عليه ليس بفاسد والرواية تدلّ على أنّ هؤلاء أخذوا بأربعة ممّا بني الإسلام عليه فلا بدّ من أن يكون المراد من الأربعة هو خصوص الصحيح منها. ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية إذ لعلّ أخذهم بها إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ومجرّد البطلان لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعمّ