لغو وقبيح.
لأنّا نقول : نعم ولكن ذلك فيما إذا لم يترتّب على الخطاب فائدة اخرى وفي المقام تكون فائدة الإرشاد هو إفادة شرطيّة الطهارة عن الحيض ومانعيّة الحيض فلا يكون الإرشاد لغوا أو قبيحا ولو لم يكن المحلّ قابلا.
ولذلك قال المحقّق الأصفهانيّ قدسسره إنّ فائدة الإرشاد هو إفادة شرطيّة الطهارة عن الحيض فإنّ المراد من استعمال الصلاة في الصحيحة استعمالها في تامّ الأجزاء والشرائط المجعولة حال الاستعمال ومن الواضح أنّ الطهارة عن الحيض إنّما جعلت شرطا بمثل هذا الدليل فالصلاة المستعملة في المستجمع للأجزاء والشرائط غير الطهارة عن الحيض قد استعملت في الصحيحة حال جعل الشرط فصحّ حينئذ أن ينهى عن الصلاة بذلك المعنى إرشادا إلى عدم ترتّب فائدة عليها لفقد شرطها أعنى الطهارة عن الحيض فهو جعل لشرطيّة الطهارة ببيان لازمها وهو الفساد حال الحيض. (١) فاللفظ مستعمل في الصحيح والنهي يكون إرشاديّا والمقصود من النهي عن الصلاة مع حدث الحيض يكون هو الإرشاد إلى مانعيّة الحيض واشتراط الطهارة عن الحيض. هذا كلّه مع كون النهي إرشادا وأمّا إذا كان النهي مولويّا فقد تسلّموا عدم صحّته إلّا على تقدير الأعمّ.
لكن ذهب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره إلى إمكان أن يكون النهي مولويّا مع إرادة الصحيحة لو لا الحيض من لفظ الصلاة فإنّ الصلاة الصحيحة بهذا المعنى مقدورة ولا مانع من النهي عنه بالنهي المولويّ ولعلّ هذا هو المستفاد من بعض الروايات لأنّ الظاهر منها بقرينة كونها في مقام بيان السنن والأحكام الشرعيّة التكليفيّة مضافا إلى وحدة السياق مع سائر الفقرات أيضا هو الحرمة الذاتيّة المولويّة لا الإرشاديّة كما في
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٧٣.