لا يصلّي في مكان مكروه أو مباح من وجود الشيء عدمه وبطلان التالي قاض ببطلان المقدّم.
بيان الملازمة : أنّه على القول بالصحيح يكون متعلّق الحلف في كلام الحالف هو الصحيح فيصير منهيّا عنه لحصول الحنث بفعله.
والنهي يقتضي الفساد فيكون متعلّق الحلف فاسدا وذلك يوجب عدم تعلّق الحلف بها.
فلزم من تعلّق الحلف به عدم تعلّق الحلف به مع أنّه لا شبهة في صحّة تعلّق الحلف والنذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه الصلاة وحصول الحنث بفعلها وليس ذلك إلّا لكون ألفاظ العبادات موضوعة للأعمّ.
وعليه فالمحذور المذكور يكون من تبعات كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة بخلاف ما إذا كانت للأعمّ فإنّه لا يلزم من تعلّق الحلف به محذور كما لا يخفى.
وفيه : أوّلا : كما في (التقريرات) أنّ الفساد إنّما يقتضي عدم تعلّق الحلف به إذا كان المتعلّق مع قطع النظر عن الحلف فاسدا لأنّ المقصود هو ترك الصلاة الصحيحة بناء على القول بالصحيح وأمّا الفساد الذي جاء بواسطة تعلّق الحلف بتركه فهو لا يقتضي عدم تعلّق الحلف به بل هو من آثار تعلّق الحلف به فهو لا ينافي تعلّقه به بل يؤكّده. (١)
إذ الأثر دليل وجود المؤثّر فكيف يكون منافيا لوجوده.
وتبعه في الكفاية حيث قال مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحّة متعلّقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمها. (٢)
__________________
(١) التقريرات / ١٤.
(٢) الكفاية ١ / ٤٩.