ترك مسمّى عنوان الصلاة بمعناها عند العرف المتشرّعة أفتى العلماء بصحّة النذر وحنثه بفعل الصلاة من دون تفصيل بين كون الموضوع له صحيحا حتّى يقال بعدم انعقاد النذر لاستلزام وجوده لعدمه وبين كونه الأعمّ حتّى يقال بانعقاده وعدم لزوم المحذور المذكور لتمّ الاستدلال لأنّ فتوى العلماء حينئذ كاشف عن كون المسمّى عند المتشرّعة هو الأعمّ وإلّا لما أفتوا بالصحّة كما لا يخفى.
وفيه : أوّلا : أنّ ما وقع في الاستدلال هو نذر ترك الصلاة أو الحلف على ترك الصلاة لا ترك مسمّى الصلاة.
وثانيا : أنّ فتوى من حكم بالصحّة لعلّه من جهة كونهم قائلين بالوضع للصحيح بضميمة ما عرفت من عدم لزوم المحذور المذكور من الفساد العارض بالنذر أو الحلف نعم يلزم ذلك المحذور إذا كان المتعلّق فاسدا مع قطع النظر عن الحلف أو النذر.
وثالثا : أنّه لو تمّ الاستدلال بالتقريب المذكور فلا يفيد إلّا كون الأعمّ هو معناه عند المتشرّعة وأمّا أنّه هو معناه عند عرف الشارع فلا دليل عليه.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ الاستدلال بصحّة النذر أو الحلف على ترك الصلاة للوضع للأعمّ محلّ إشكال من ناحية اخرى أيضا وهي كما في بدائع الأفكار : أنّ المسلّم عند الفقهاء هو اشتراط صحّة النذر وانعقاده بكون متعلّقه راجحا وعليه فلا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في المواضع والأحوال المكروهة لأنّ فعل الصلاة في غير الأماكن المحرّم إيقاعها فيها لا ريب برجحانه ولذا أوّل الفقهاء كراهة الصلاة وجملة من العبادات الاخرى بكون ذلك الفرد منها أقلّ ثوابا من غيره. نعم لو تعلّق النذر بترك الخصوصيّة المتشخّصة للفرد المزبور أو الموجبة لكون الحصّة فردا للصلاة مثلا أعني بها تشخّصها بالوقوع في الحمّام مثلا لكان حينئذ لانعقاد النذر وجه مقبول وسرّ معقول إذ عليه يكون متعلّق النذر غير ترك العبادة وهو أمر لا إشكال برجحانه في نظر الشرع وقد يكون ذلك هو سرّ فتوى الفقهاء بانعقاد النذر المزبور وبذلك تعرف