أنّ النذر لم يتعلّق بترك نفس الصلاة ليستكشف من صحّته وانعقاده كون المسمّى هو الأعمّ إذ استكشاف ذلك ينوط بفساد الصلاة من ناحية النهي الناشئ من النذر وأمّا النهي المتوجّه إلى ملازمها لا يوجب فسادها كما هو واضح. (١)
والحاصل أنّ نذر ترك الصلاة أو الحلف على تركها لا يصحّ لعدم الرجحان في متعلّق النذر ولعدم الإباحة في متعلّق الحلف ونذر ترك الصلاة أو حلفه مع ملاحظة خصوصيّة مشخّصة كوقوعها في الحمّام وإن كان صحيحا ولكن لا يفيد بطلان الصلاة وفسادها على تقدير وضع ألفاظ العبادة لخصوص الصحيح لأنّ النهي عن الملازم لا يوجب الفساد وإنّما المفسد هو النهي المتعلّق بنفس ترك الصلاة والمفروض أنه غير موجود.
بل الظاهر من تهذيب الاصول أنّ النهي العارض على ذات الصلاة من جهة تعلّق النذر بترك ذات الصلاة على فرض تعلّقه وصحّته لا يوجب كون ذات الصلاة محرّمة أيضا إذا المحرّم هو عنوان تخلّف النذر المنطبق على الفرد بالعرض ـ فتأمّل ـ كما أنّ الواجب بالذات هو طبيعة الصلاة المنطبقة على الفرد الخارجيّ بالذات. ومن هنا ذكرنا في محلّه أنّ النذر المستحبّات مثل صلاة الليل وغيرها لا يوجب اتّصافها بالوجوب بعناوينها بل الواجب هو الوفاء وصلاة الليل مثلا باقية على استحبابها. (٢)
وعليه فتكون الصلاة المتعلّق بتركها النذر أو الحلف على فرض تعلّقه وصحّته من موارد اجتماع الأمر والنهي إذ عنوان الصلاة تكون مأمورا بها وعنوان حنث النذر أو الحلف يكون منهيّا عنه وكلا العنوانين منطبق على مصداق واحد ومقتضى القاعدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب اجتماع الأمر والنهي هو جواز الاجتماع لأنّ متعلّق
__________________
(١) بدائع الأفكار ١ / ١٣٤ ـ ١٣٥.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ٨٧ ـ ٨٦.