الأحكام هو العنوان وهو في المقام متعدّد فلا يدلّ النهي عن التخلّف على فساد الصلاة اللهمّ إلّا أن يقال مقتضى ما روي من أنّ الله تعالى لا يطاع من حيث يعصى هو بطلان الصلاة ولعلّ أشار إليه بقوله فتأمّل ـ في تهذيب الاصول ـ.
وكيف كان فما ذهب إليه المستدلّ من بطلان الصلاة من جهة النهي العارض لها بالنذر أو الحلف على تركها في الأمكنة المكروهة ممنوع بأنّ النهي لا يكون عن نفس الصلاة بل يكون عن العنوان الملازم أو يكون بعنوان تخلّف النذر ومن المعلوم أنّها لا يوجبان البطلان.
فالاستدلال المذكور لا يتمّ من جهات فلا تغفل.
فتحصّل لحدّ الآن أنّ تصوير الجامع على كلا القولين ممكن وأنّ الأقوى هو الأعمّ أخذا بدليل الحكمة كما مرّ.
* * *
المقام الثاني في أسامي المعاملات :
ويقع الكلام هنا في امور :
الأوّل : في تحرير محلّ النزاع :
ذهب المشهور إلى عدم جريان النزاع في كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة أو الأعمّ بناء على وضعها للمسبّبات لعدم اتّصافها بهما بل بالوجود تارة وبالعدم اخرى. وتبعهم في الكفاية وأوضح الأصفهانيّ وجه مختارهم في تعليقته على الكفاية بقوله : إنّ الإيجاب والقبول المستجمعين للشرائط إذا حصلا حصلت الملكيّة الحقيقيّة والعقد المزبور بلحاظ تأثيره في وجود الملكيّة وقيام الملكيّة به قيام المعلول بالعلّة محقّق للتمليك الحقيقيّ والتمليك الحقيقيّ فعل تسبيبيّ ولا يصدق على نفس العقد