به على بعض آخر بل هذا أمر واقع في الأحكام.
جواب التفصيل المذكور
وأنت خبير بأنّ المسبّبات من الامور الاعتباريّة لا الواقعيّة إذ الامور الواقعيّة لها واقعيّة عينيّة ولا أثر منها في الاعتباريات كما لا يخفى. وعليه فلا يمكن الوجه الأوّل والثاني لأنّهما مبنيّان على واقعيّة المسبّب وقد عرفت أنّه لا واقعيّة له وراء الاعتبار كما لا يمكن الوجه الثالث لعدم كون مفهوم البيع مثلا بمعناه المسبّبيّ المتّحد فيه الشرع والعرف سببا لمصداقه الاعتباريّ حتّى يكون باعتبار تحقّق المصداق صحيحا ومؤثّرا وباعتبار عدم تحقّق المصداق فاسدا وغير مؤثر إذ السبب في تحقّق المصداق شيء آخر وهو البيع بمعناه السببيّ وأيضا لا يكون صحيحا باعتبار كونه جامعا للأجزاء والشرائط لأنّ المفروض أنّ مفهوم البيع بمعناه المسبّبي بسيط فالمفهوم المذكور لا يصحّ اتّصافه بالصحيح بمعنى المؤثّر ولا بالصحيح بمعنى التماميّة كما لا يخفى.
وكيف كان فالمسبّبات من الامور الاعتباريّة وأمرها يدور بين الوجود والعدم ففي كلّ مورد وافق الشرع العرف في ما جعله سببا للأمر الاعتباريّ تحقّق المسبّب وفي كلّ مورد خالف العرف فيما جعله سببا لم يتحقّق المسبّب لا أنّه اعتبر المسبّب العرفيّ ونفى عنه الآثار لأنّه لغو لا يصدر عن الشارع الحكيم ففي مورد الربا حكم بعدم وقوع النقل والانتقال لا بوقوع النقل والانتقال ونفي الآثار وهكذا في مورد النكاح حكم بعدم وقوع العلقة الزوجيّة لا بوقوعها ونفي الآثار.
توجيه المحاضرات جريان النزاع في المسبّبات
ذهب في المحاضرات إلى أنّه يصحّ اتّصاف المسبّب بالصحّة والفساد حيث قال : إنّا لا نعقل للمسبّب في باب المعاملات معنى ما عدا الاعتبار النفسانيّ القائم بالمعتبر بالمباشرة ومن الظاهر أنّ المسبّب بهذا المعنى يتّصف بالصحّة والفساد فإنّ الاعتبار إذا كان من أهله وهو البالغ العاقل فيتّصف بالصحّة حتّى عند العقلاء وإذا كان من غير