الوجود والعدم. (١)
لوضوح أنّ التمليك والملكيّة العرفيّة ليس سببا ومؤثّرا بالإضافة إلى الملكيّة الشرعيّة حتّى يكون ترتّبها عليه مناط الصحّة وعدمه مناط الفساد فلا وجه لاتّصافه بالصحّة بمعنى المؤثّريّة كما أنّه لا وجه لاتّصافه بالصحّة بمعنى التماميّة.
وثالثا : أنّ مقتضى تعليله وهو قوله : ضرورة أنّ المعاملات من العقود والإيقاعات أسام للأفعال الصادرة عن آحاد الناس فالبيع مثلا اسم للفعل الصادر عن البائع ... الخ هو كون أسامي المعاملات أسامي للأسباب وهو خارج عن فرض المشهور فإنّ مفروض كلامهم هو ما إذا كانت أسامي المعاملات أسامي للمسبّبات فلا تغفل.
الأمر الثاني :
إنّه ذهب في الكفاية إلى أنّه لو كانت أسامي المعاملات موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال لكنّه لا يبعد دعوى وضع أسامي المعاملات لخصوص الصحيحة منها وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعا أو عرفا والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحقّقات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبر في تأثيره محقّقا لما هو المؤثّر.
وفيه : أوّلا : كما أفاده استاذنا المحقّق الداماد قدسسره أنّ أسامي المعاملات موضوعة عرفا للأعمّ. ألا ترى أنّ البيع مثلا يصدق على غير الصحيح من دون عناية وملاحظة علاقة كبيع الفضوليّ وبيع المرهون وبيع السفيه وبيع الصبيّ المميّز وليس ذلك إلّا لكونه موضوعا للأعمّ فاختلال شرائط التأثير لا يضرّ بصدق وجود السبب عرفا
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ٨٧.